وتفصيل ذلك فيما يأتي:
1 - الأول:
أن يكون طاهر العين، لحديث جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
(إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.
فقيل: يا رسول الله:
أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويتصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام.
والضمير يعود إلى البيع، بدليل أن البيع هو الذي نعاه الرسول على اليهودي في الحديث نفسه. وعلى هذا يجوز الانتفاع بشحم الميتة بغير البيع فيدهن بها الجلود ويستضاء بها وغير ذلك مما لا يكون أكلا أو يدخل في بدن الادمي.
قال ابن القيم في أعلام الموقعين: (في قوله صلى الله عليه وسلم (حرام) قولان:
أحدهما: أن هذه الأفعال حرام.
والثاني: أن البيع حرام. وإن كان المشتري يشتريه لذلك.