وهو الأولى.
وأما بيع الدين:
فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز بيع الدين ممن عليه الدين - أي المدين.
وأما بيعه إلى غير المدين، فقد ذهب الأحناف والحنابلة والظاهرية إلى عدم صحته لان البائع لا يقدر على التسليم. ولو شرط التسليم على المدين فإنه لا يصح أيضا لأنه شرط التسليم على غير البائع، فيكون شرطا فاسدا يفسد به البيع.
5 - الخامس:
أن يكون كل من المبيع والثمن معلوما.
فإذا كانا مجهولين أو كان أحدهما مجهولا فإن البيع لا يصح لما فيه من غرر، والعلم بالمبيع يكتفى فيه بالمشاهدة في المعين ولو لم يعلم قدره كما في بيع الجزاف. أما ما كان في الذمة فلا بد من معرفة قدره وصفته بالنسبة للمتعاقدين. والثمن يجب أن يكون معلوم الصفة والقدر والأجل.
أما بيع ما غاب عن مجلس العقد، وبيع ما في رؤيته مشقة أو ضرر، وبيع الجزاف، فلكل واحد من هذه