ولم يختلف أحد من الفقهاء في هذا، إلا أن أبا حنيفة قال:
إن القضاء في العقود والفسوخ ينفذ ظاهرا وباطنا..
فإذا شهد شاهد زور عند القاضي على طلاق امرأة فحكم القاضي بالطلاق طلقت من زوجها بقضائه، وجاز لها أن تتزوج من آخر. كما يجوز أن يتزوجها من شهد بطلاقها زورا. وكذلك لو شهد شهادة زور على أجنبية أنها زوجة لرجل أجنبي ليست له بزوجة فحكم القاضي بمقتضى هذه الشهادة فإنها تحل له بمقتضى هذا الحكم. وما ذهب إليه أبو حنيفة من التفرقة بين قضايا الدماء والاملاك وقضايا العقود والفسوخ غير صحيح لأنه لافرق بين هذا وذاك.
وخالفه في ذلك أصحابه.
القضاء على الغائب الذي لا وكيل له:
يجوز للمدعي أن يدعي على الغائب الذي لا وكيل له.
ويجوز للحاكم أن يحكم عليه متى ثبتت الدعوى.
ودليل ذلك:
1 - أن الله سبحانه وتعالى يقول: