الإجارة تعريفها:
الإجارة مشتقة من الاجر وهو العوض، ومنه سمي الثواب أجرا.
وفي الشرع: عقد على المنافع بعوض، فلا يصح استئجار الشجر من أجل الانتفاع بالثمر، لان الشجر ليس منفعة، ولا استئجار النقدين، ولا الطعام للاكل، ولا المكيل والموزون لأنه لا ينتفع بها إلا باستهلاك أعيانها.
وكذلك لا يصح استئجار بقرة أو شاة أو ناقة لحلب لبنها لان الإجارة تملك المنافع، وفي هذه الحال تملك اللبن وهو عين. والعقد يرد على المنفعة لا للعين...
والمنفعة قد تكون منفعة عين، كسكنى الدار، أو ركوب السيارة...