واستثنى الأحناف والظاهرية كل ما فيه منفعة تحل شرعا فجوزوا بيعه، فقالوا:
يجوز بيع الأرواث والأزبال النجسة التي تدعو الضرورة إلى استعمالها في البساتين، وينتفع بها وقودا وسمادا.
وكذلك يجوز بيع كل نجس ينتفع به في غير الأكل والشرب كالزيت النجس يستصبح به ويطلى به. والصبغ يتنجس فيباع ليصبغ به ونحو ذلك، ما دام الانتفاع به في غير الاكل.
روى البيهقي بسند صحيح أن ابن عمر سئل عن زيت وقعت فيه فأرة فقال: (استصبحوا به وادهنوا به وأدمكم).
ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاة ليمونهة فوجدها ميتة ملقاة فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه وانتفعتم به. فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة. فقال:
إنما حرم أكلها. ومعنى هذا أنه يجوز الانتفاع في غير الاكل. وما دام الانتفاع بها جائزا فإنه يجوز بيعها ما دام القصد بالبيع المنفعة المباحة (1).