ذلك، بان قد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين وبالشاهد فقط ".
فالطرق التي يحكم بها الحاكم أوسع من الطرق التي أرشد الله صاحب الحق إلى أن يحفظ حقه بها: أجاز الرسول في شهادة الاعرابي وحده على رؤية الهلال، وأجاز شهادة الشاهد في قضية سلب، وقبل شهادة المرأة الواحدة إذا كانت ثقة فيما لا يطلع عليه إلا النساء.
وجعل شهادة خزيمة كشهادة رجلين وقال: " من شهد له خزيمة فحسبه ".
وليس هذا مخصوصا بخزيمة دون من هو خير منه أو مثله من الصحابة، فلو شهد أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو أبي بن كعب لكان أولى بالحكم بشهادته وحده. قال أبو داود: باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به " ا. ه الشهادة على الرضاع:
ذهب ابن عباس وأحمد إلى أن شهادة المرضعة وحدها تقبل لما أخرجه البخاري أن عقبة بن الحارث تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت امرأة فقالت: قد أرضعتكما. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: