وسلم قال للأشعث بن قيس: " شاهداك أو يمينه ".
شهادة الرجلين أو الرجل وامرأتين:
قال الله تعالى:
" واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل (1) إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى " (2).
أي اطلبوا الشهادة من رجلين فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وهذا في قضايا الأموال كالبيع والقروض والديون كلها والإجارة والرهن والاقرار والغصب. وقالت الأحناف: شهادة النساء مع الرجال جائزة في الأموال والنكاح والرجعة والطلاق وكل شئ إلا في الحدود والقصاص، ورجح هذا ابن القيم وقال:
إذا جوز الشارع استشهاد النساء في وثائق الديون التي تكتبها الرجال مع أنها إنما تكتب غالبا في مجامع الرجال فلأن يسوغ ذلك فيما تشهده النساء كثيرا كالوصية والرجعة أولى.