فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٩
السائل الفقر وأنت لاتعلم حاله فلا بأس بإعطائه من الزكاة إلا أن يكون قويا؛ فقل له كما قال (ص) لمن سألاه الزكاة وقد رآهما جلدين: " إن شئتما أعطيتكما ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب " (1) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم (8052) س 5: هل يجوز لمن احترق بيته أن يأخذ من مال الزكاة؟
ج 5: إذا صار باحتراق بيته فقيرا جاز له الأخذ من الزكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(١) أخرجه الشافعي في مسنده ١ / ٢٤٤ برقم (٦٦٣) وأحمد ٤ / ٢٢٤، ٥ / ٣٦٢، وأبو داود ٢ / ٢٨٥ برقم (١٦٣٣) واللفظ له والنسائي ٥ / ٩٩ - ١٠٠ برقم (٢٥٩٨) وأبو عبيد في الأموال (ص / ٦٥٨) برقم (١٧٢٧) والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢ / 15.
(٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»