فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٧
أقرباء للمزكي بجانب أنهم فقراء أو نحو ذلك جاز النقل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (1277) س: رجل له أرض زراعية وله بقرتان وثوران وجمل وحمار وبعض من المزارعين يغل من أرضه الزراعية ثمانمائة صاع حب ذرة وثمن الصاع ثلاثة أريلة وليس له دخل غير ما ذكرنا وكسوته من هذا الدخل هو وأولاده، وإداماته من هذا الدخل حيث إن عندنا كيلو اللحم بعشرين ريالا وكل طلباته من هذا الدخل الذي لا يأتيه في السنة إلا مرة واحدة، ومسكنه أيضا فيها. هل يدخل في اسم الفقراء والمساكين، وهل يدخل في الضمان الاجتماعي؟ أفيدونا.
ج 1: ذكر الله جل وعلا من الأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة (الفقراء والمساكين) وهم الذين لا يجدون الكفاية فيعطى كل منهما تمام كفايته مع عائلته سنة، ومن ملك شيئا من المال الذي تجب فيه الزكاة وهو لا يقوم بكفايته فليس بغني فإذا كان ما يملكه الشخص
(٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»