فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ١٠
الفتوى رقم (11158) س: لي ابنة أخ أصابها مرض شلل الأطفال وهي صغيرة فأصبحت عاجزة تماما في رجلها اليمنى، وتعلمت صنعة الخياطة تمارسها في بيت والدها وتدر عليها راتبا لا بأس به تعيش منه لو ساعدتها صحتها في ذلك، ووالدها حي يرزق ذو دخل وسط ولها إخوة شباب كل يهتم بنفسه، هذه الفتاة لم تتزوج (ومن يقدم على الزواج من فتاة مشلولة) فهل يجوز لي أن أعطيها زكاة مالي شراء قطعة ذهب أو قطعة أرض أو..) لتكون لها عونا على فتنة الدنيا ومشكلاتها؟ جزاكم الله خيرا.
ج 1: لا يجوز لك أن تدفع الزكاة للفتاة المذكورة ما دام لها راتبا من صنعة الخياطة ووالدها له دخل متوسط ويجب على والدها أن يعطيها مايكفل نفقتها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (13580) س 1: سماحة الشيخ إنني موظف بإمارة بالقرن وراتبي أربعة آلاف وخمسمائة ريال 4500، والدين الذي أنا متحمل به بشأن عمارة عمرتها لعائلتي
(١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»