فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ١١
ثلاثمائة وثمانون ألف ريال (380000) ويوجد لي زوجتان واحدة وعيالها ثلاثة عشر شخصا وواحدة وعيالها اثنا عشر شخصا وحملاتهم معروفة، سماحة الشيخ إنه يوجد بمنطقة بيشة أصدقاء ومن أهل الخير ويوجد لديهم نخل كثير وزكاته كثيرة عند قطع التمر منه وعند قطع التمر يعطوني ماتجود به نفوسهم من الزكاة غير أن فيه ناسا يأمرونهم أنهم يسلمونها لنائب القبيلة وهو أحق بها؛ إما أكلها أو سلمها للدولة. سماحة الشيخ أرجو إجابتي هل يحق أن يعطونني من الزكاة أم لا حفظكم الله؟
ج 1: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الأخذ من الزكاة بقدر حاجتك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (4992) س 3: هل يعطى اليتامى من أموال الزكاة المفروضة؟
ج 3: ينفق عليهم ويعطون منها بقدر حاجتهم إذا كانوا فقراء؛ لكونهم حينئذ من الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء
(١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»