فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ١٤
لهم من حولهم.
س 4: هل يجوز صرف مبالغ من الزكاة على الأقارب الفقراء منهم ومتوسطي الحال؟
ج 4: نعم يجوز صرفها للأقارب الفقراء الذين ليسوا من أصولك ولا من فروعك ولا تنفق عليهم وتكون زكاة وصلة رحم وأما متوسط الحال فإن كان لديه من المال ما يكفيه ويقوم بشؤون حياته فلا يجوز صرفها له وإن كان يكفيه مع شدة وتقتير جاز أن تعطيه منها ما يسد حاجته.
س 5: هل يجوز صرف الزكاة إلى طلبة العلم الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدة المالية؟
ج 5: نعم يجوز إعطاؤهم منها لحاجتهم إليها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز دفع الزكاة للإعانة على الزواج السؤال الأول من الفتوى رقم (4096) س 1: هل يجوز صرف الزكاة لشاب يريد الزواج من أجل إعفاف فرجه؟ وهل هناك فرق بين من تعدى
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»