فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٤
صلح مشروع. والمراد بقوله تعالى: {وفي سبيل الله}: إعطاء الغزاة والمرابطين في الثغور من الزكاة ماينفقونه في غزوهم ورباطهم. والمراد بابن السبيل: المسافر الذي انقطعت به الأسباب عن بلده وماله، فيعطى ما يحتاجه من الزكاة حتى يصل إلى بلده ولو كان غنيا في بلده. وإذا أردت التوسع في ذلك فراجع تفسير البغوي وابن كثير.
س 2: هل الموظف الذي يتقاضى مرتبا شهريا يستحق الزكاة إذا لم يكن يكفيه مرتبه تماما؟
ج 2: إذا لم يكن مرتبه الشهري يكفيه ولم يكن له دخل آخر يكمل كفايته كان مستحقا للزكاة، فلمن وجبت عليه أن يعطيه منها ما يكفيه لنفقاته المباحة؛ لأنه يعتبر والحال ما ذكر من المساكين.
س 3: هل لجابي الزكاة أو الذي يقوم بتوزيعها على مستحقيها أن يأخذ شيئا من هذه الزكاة إن كان الجواب نعم فما مقدار ما يستحقه؟
ج 3: إذا كان من يجبيها أو يوزعها مكلفا بذلك من ولي الأمر أو نائبه جاز له أن يأخذ منها ولو غنيا قدر ما يعطيه ولي الأمر أو نائبه.
س 4: إذا أعطاني رجل مبلغا من المال لتوزيعه على الفقراء ومضى عام كامل ولم يتم توزيع كامل المبلغ
(٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»