جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٦٦
والقول قول المشتري مع يمينه أنه وفاه ثمنها. فإذا بدأ بذكر قبض الثمن، ثم ذكر التسليم بعده، زال الاشكال.
الفائدة الثامنة عشرة: ذكر دفع المبتاع الثمن إلى البائع، تحرزا من قول أبي حنيفة:
إن من قبض شيئا بغير الدفع من المبتاع فهو كلا قبض، ثمنا كان أو غيره.
الفائدة التاسعة عشرة: التحرز في قوله: شراء صحيحا شرعيا بل يقول: شراء شرعيا لان الاعتراف بصحته اعتراف بأن بائعه باع ما ملكه. فإذا خرج المبيع مستحقا للغير لم يكن لمشتريه الرجوع على بائعه بالثمن. والأولى أن يكتب فيه: لا على سبيل رهن لهذا المعنى، ولا يكتب لا فساد فيه لان الاعتراف أنه لا فساد فيه بنفي الرجوع بالدرك عند الاستحقاق.
الفائدة العشرون: أن يكتب: ولا اشتراط خيار يفسده لان من الخيار ما إذا اشترط في عقد البيع عند طائفة - وهو ما زاد على الثلاث - يفسده.
الفائدة الحادية والعشرون: أن يقول: ولا غير ذلك من الشروط سوى شروطه المذكورة في هذا الكتاب لينتفي بذلك كل شرط خارج عن مضمونه مما يجوز اشتراطه.
الفائدة الثانية والعشرون: ذكر نظر المتبايعين إلى المبيع عند العقد وقبله، لان من الناس من يقول: لو رآه ثم غاب عنه فاشتراه: إن الشراء جائز. ومنهم من يقول: لا يجوز. وإن اقتصر على ذكر الرؤية عند الشراء كان كافيا.
الفائدة الثالثة والعشرون: التنبيه على أن يد البائع على المبيع عند البيع، تحرزا من قول عبيد بن جرثومة، وقول عبد الله بن الحسن. فإنهما قالا: إن من باع ما ليس في يده فبيعه باطل.
الفائدة الرابعة والعشرون: ذكر بقاء المبيع في اليد إلى حين تسليمه لمبتاعه على الصفة التي باعها عليها، لأنه قد يحدث في يد البائع قبل التسليم والقبض وقبل التفرق:
عيب. فيكون ضمانه على البائع. ويكون لمبتاعه الخيار في قبضه ناقصا عما ابتاعه. وإلى هذا ذهب المزني. ووافقه عليه كثير من الأصحاب. ومن الناس من قال: إن الذي حدث في يد البائع إنما حدث في ملك المشتري، إذا كان حدوثه من غير جناية من البائع. ولا خيار له. وهو قول مالك وغيره ممن قال: إن افتراق المتبايعين بالقول دون البدن.
الفائدة الخامسة والعشرون: أن يقول: سلم فلان إلى فلان جميع ما باعه إياه ولا يكتب: جميع ما وقع عليه عقد هذا البيع لان البيع واقع على المبيع وعلى ثمنه، وإنما
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398