جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٦٨
الفائدة الثانية والثلاثون: أن المبيع إذا وقع بين اثنين أذن كل واحد منهما لصاحبه في بيع ما باعه، لان بعض أهل العلم قال: من باع شقصا شائعا من مبيع وقع بيعه على نصف نصيبه دون كله. إذ لا جزء إلا ولشريكه جزء شائع فيه فيحترز بالاذن من كل واحد منهما لصاحبه في بيع ما باعه. لئلا يخرج من المبيع في نصيبه شئ. وهذا القول منسوب إلى عبد الله بن الحسن. وإن كان لأحدهما مال أكثر من مال الآخر فلا يصح الاذن منه فيما زاد على حقه، حتى يوكله على قول الشافعي وغيره. انتهى.
والبيع تارة يكون لشخص من شخص لأنفسهما. وتارة يكون البيع من وكيل شخص لشخص. وتارة يكون البيع من وكيل شخص لوكيل شخص.
فمثال الأول: اشترى فلان لنفسه من فلان البائع عن نفسه.
ومثال الثاني: اشترى فلان لنفسه من فلان القائم في بيع ما سيذكر فيه لمن عين فيه، بالثمن الذي سيعين، بطريق الوكالة الشرعية، عن فلان الفلاني حسبما وكله في ذلك وفي التسلم والتسليم، والمكاتبة والاشهاد على الرسم المتعاهد، بشهادة شهوده، أو بمقتضى الوكالة الشرعية المحضرة لشهوده المتضمنة لذلك، المؤرخة بكذا، الثابت مضمونها في مجلس الحكم العزيز الفلاني.
ومثال الثالث: اشترى فلان القائم في ابتياع ما سيأتي ذكره فيه بالثمن الذي سيعين فيه، لموكله فلان حسبما وكله في ذلك - إلى آخره - لموكله المذكور، وبماله من فلان القائم في بيع ما سيأتي ذكره بالثمن الذي سيعين فيه بطريق الوكالة الشرعية عن فلان، حسبما وكله في ذلك - إلى آخر ما ذكر الوكيل المذكور -: أن ذلك بيد موكله المذكور، وملكه تحت تصرفه إلى حالة هذا البيع. وذلك جميع الشئ الفلاني، ويذكر في مشتري الوكيل دفع الثمن من مال موكله المذكور. وتسلم المبيع لموكله، وأن ضمان الدرك في ذلك لازم، ومرجوع به حيث يوجبه الشرع الشريف ويقتضيه، وإن حضر الموكل واعترف بوصول الثمن إليه من وكيله، كتب حضوره واعترافه بذلك وتصديقه.
وما يقع من التعاقد من وصي، أو منصوب من جهة الحاكم، أو وكيل في بيت المال المعمور، أو أب أو جد على محجور يأتي الكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
واعلم أن المبيعات تختلف باختلاف أنواعها ومواصفاتها، التي هي مشتملة عليها.
وهي لا تخلو: إما أن يقع عقد التبايع بين المتبايعين على دار كاملة أرضا وبناء، أو بناء دون أرض، أو حصة من ذلك، أو من غيره. والحصة لا تخلو: إما أن تكون مشاعا في
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398