جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٦٤
الفائدة الثانية: رفع نسب المشهود عليه إلى الجد، احترازا من قول أبي حنيفة، لأنه لا يكون تعريفا عنده حتى ينسب إلى الجد، فبهذا المقتضى لا يضر ذكر الجد.
الفائدة الثالثة: التعريف بالصناعة، أو القبيلة، أو البلد. فإنه قد تتفق الأنساب والصناعات، دون القبيلة والبلد، فالأحوط ذكر ذلك لينتفي التشابه.
الفائدة الرابعة: قوله: جميع الدار الكائنة بمدينة كذا ولا يقول: في مدينة كذا فقد يحمل ذلك على وقت البيع، لأنه قد يجوز أن يقال بعد ذلك: هذه الدار التي من مدينة كذا في بلد كذا فيرجع ذلك إلى وقت العقد: أنه كان في مكان كذا.
الفائدة الخامسة: قوله في الحدود: وهي لها ومنها. وآخر غاياتها لاختلاف الناس في الحد. هل هو من المحدود، أو خارج عنه؟ فإذا صرح به كان أبلغ في الاحتراز وإزالة الالتباس. ولهذا أنكر على بعضهم قوله: حدها دار فلان] فقيل له:
أدخلت دور الناس في المبيع. وكتب آخر: حدها حد دار فلان فقيل له: جعلت حد دار فلان حدا لهذا المشتري. ولا يخفى ما فيه من التناقض. قال الله تعالى: * (أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل) * فجعل ما حوله خارجا عنه. وسابق رسول الله (ص) بين الخيل إلى غاية. فكان ما بعد الغاية خارجا عنها.
الفائدة السادسة: استيفاء ذكر الحدود الأربعة، احترازا من قول بعضهم إذا حدث بثلاثة حدود، ولها حدود أربعة جاز. وإذا حدت بحدين لم يجز ومما يدل على بعد ما قاله: أنه لا فرق بين أن يترك حدا من الأربعة، أو يترك حدين.، إذ المقصود من ذكر الحدود: إنما هو التعريف. وترك الحد والحدين والثلاثة سواء في باب عدم التعريف.
الفائدة السابعة: أن يقول: ملاصقة لدار تعرف بفلان ولا يكتب: ملاصقة لدار فلان لان في ذلك إضافة ملكها إليه. فمنع المقر بذلك - إن ابتاعها ممن هي في يده - من وجوب الدرك، لأنه مقر له بالملك، مصدق له في أنه باع ما ملك. فبطل بذلك الرجوع بالدرك على بائعها عند الاستحقاق. فإذا كتب: تعرف بفلان كان أولى، لان الشئ قد يعرف بفلان ولا يكون ملكه. وحكي عن ابن سريج والطحاوي وغيرهما: أن ذلك لا يمنع الرجوع بالدرك، وأن لا يحمل ذلك على حقيقة الملك للغير، وإنما كان من حيث الظاهر. واليد تدل على الملك، وإن كان جائزا، فينبغي أن يحترز منه على قول من حمل ذلك على الاقرار بالملك، فينتفي الوهم ويزول الخيال.
الفائدة الثامنة: أن يقول: جميع الدار الكاملة أرضا وبناء، أو أرضها وبناؤها ولا يدخل الواو على أرضها في الأول، لان الدار هي الأرض والبناء. فإذا كتب
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398