جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٥٣
ولا يجوز بيع الباقلاء في قشره عند الثلاثة. وقال أبو حنيفة بالجواز. والمسك طاهر، وكذا فأرته إن انفصل من حي على الأصح من مذهب الشافعي. وبيعه صحيح بالاجماع.
ولا يجوز بيع الحنطة في سنبلها على أصح قولي الشافعي، وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يصح.
فصل: وإذا قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، صح ذلك عند مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: يصح في قفيز واحد منها.
ولو قال: بعتك عشرة أقفزة من هذه الصبرة، وهي أكثر من ذلك، صح بالاتفاق.
وقال داود: لا يصح.
ولو قال: بعتك هذه الأرض كل ذراع بدرهم، أو هذا القطيع كل شاة بدرهم صح البيع. وقال أبو حنيفة: لا يصح.
ولو قال: بعتك من هذه الأرض عشرة أذرع، وهي مائة ذراع، صح البيع في عشرها مشاعا. وقال أبو حنيفة: لا يصح، ولو باعه عشرة أقفزة من صبرة وكالها له وقبضها. فعاد المشتري وادعى أنها تسعة، وأنكر البائع. فللشافعي قولان أحدهما: أن القول قول المشتري، وهو المحكي عن أبي حنيفة. والثاني: أن القول قول البائع، وهو قول مالك.
ويصح عند الثلاثة بيع النحل، ولو في كواراته إن شوهد. وقال أبو حنيفة: بيع النحل لا يجوز.
ولا يجوز بيع اللبن في الضرع عند الثلاثة. وقال مالك: يجوز أياما معلومة إذا عرف قدر حلابها.
ولا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم عند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد. وقال مالك: يجوز بشرط الجز.
ويجوز بيع الدراهم والدنانير جزافا عند الثلاثة. وقال مالك: لا يجوز.
فإن باع شاة على أنها لبون. قال أبو حنيفة: لا يجوز. ولو قال: بعتك هذه بمائة مثقال ذهب وفضة لم يصح. وقال أبو حنيفة يصح، ويجعل نصفين.
واتفقوا على جواز شراء المصحف. واختلفوا في بيعه، فأباحه الثلاثة من غير كراهة، وكرهه أحمد، وصرح ابن قيم الجوزية بالتحريم. ولا يصح بيع المصحف ولا بيع
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398