جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٥١
وإذا اشترط في البيع خيار مجهول بطل الشرط والبيع عند أبي حنيفة والشافعي وقال مالك: يجوز، ويضرب لهما خيار مثله في العادة. وظاهر قول أحمد صحتهما.
وقال ابن أبي ليلى بصحة البيع وبطلان الشرط. وإذا مات من له الخيار في المدة انتقل إلى وارثه عند الثلاثة. وقال أبو حنيفة: يسقط الخيار بموته. وفي الوقت ينتقل الملك فيه إلى المشتري في مدة الخيار. وللشافعي أقوال. أحدها: بنفس العقد، وهو قول أحمد.
والثاني: بسقوط الخيار وهو قول أبي حنيفة ومالك. والثالث - وهو الراجح - أنه موقوف، إن أمضاه ثبت انتقاله بنفس العقد وإلا فلا.
ولو كان المبيع جارية لم يحل للمشتري وطئها في مدة الخيار على الأقوال كلها، ويحل للبائع وطؤها على الأقوال كلها عند الثلاثة، وينقطع به الخيار. وقال أحمد: لا يحل وطؤها لا للمشتري ولا للبائع.
فصل: بيع العين الطاهرة صحيح بالاجماع. وأما بيع العين النجسة في نفسها، كالكلب والخمر والسرجين، فهل يصح أم لا؟ قال أبو حنيفة: يصح بيع الكلب والسرجين وأن يوكل المسلم ذميا في بيع الخمر وابتياعها. واختلف أصحاب مالك في بيع الكلب فمنهم من أجازه مطلقا، ومنهم من كرهه، ومنهم من خص الجواز بالمأذون في إمساكه. وقال الشافعي وأحمد: لا يجوز بيع شئ من ذلك أصلا، ولا قيمة الكلب إن قتل أو أتلف.
والدهن إذا تنجس: هل يطهر بغسله؟ الراجح من مذهب الشافعي: أنه لا يطهر، فلا يجوز بيعه عنده، وبه قال مالك وأحمد. وقال أبو حنيفة: يجوز بيع الدهن النجس بكل حال.
ولا يجوز بيع أم الولد بالاتفاق. وقال داود بجواز ذلك. وحكي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما.
وبيع المدبر جائز عند الثلاثة. وقال أبو حنيفة: لا يجوز إذا كان التدبير مطلقا.
ولا يجوز بيع الوقف عند الثلاثة. وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه ما لم يتصل به حكم حاكم، أو يخرجه الواقف مخرج الوصايا.
والعبد المشرك يجوز بيعه من المشرك، صغيرا كان أو كبيرا عند الثلاثة. وقال أحمد: إن كان صغيرا لا يجوز بيعه من مشرك.
ولبن المرأة طاهر بالاتفاق. ويجوز بيعه عند الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز بيعه.
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398