جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٤٠
ذهبا ولا قماشا ولا نحاسا ولا أثاثا، ولا وديعة ولا عارية، ولا قبضا، ولا رجوعا بمقبوض، ولا مصاغا، ولا حيوانا صامتا ولا ناطقا، ولا إرثا ولا موروثا ولا مصروفا، ولا بقية منه، ولا نصيبا ولا شقصا، ولا اختصاصا، ولا شركة، ولا مكيلا ولا موزونا، ولا معدودا ولا مذروعا، ولا محاكمة ولا مخاصمة ولا منازعة، ولا علقة ولا تبعة، ولا مالا في الذمة، ولا شيئا في اليد، ولا قليلا ولا كثيرا، ولا جليولا حقيرا، ولا ما تصح به الدعوى شرعا، ولا يمينا بالله تعالى على ذلك، ولا على شئ منه، ولا شئ قل ولا جل، لما مضى من الزمان وإلى يوم تاريخه، سوى ما يستحقه من حصته في العقار المخلف عن مورثه المذكور، والمستثنى أعلاه بالفريضة الشرعية بغير زائد على ذلك.
وصدقه الوصي الدافع المذكور على ذلك كله تصديقا شرعيا ويكمل ويؤرخ.
ومنها: ما إذا كان الاقرار من الورثة، وأنهم وقفوا على تركة مورثهم واقتسموها بنيهم. ووصل إلى كل منهم ما خصه منها بالفريضة الشرعية.
وصورة ما يكتب في ذلك: أقر فلان وفلان وفلانة - ويذكر الورثة كلهم ذكورا وإناثا - ثم يقول: وهم ورثة فلان المتوفى إلى رحمة الله تعالى قبل تاريخه، المستحقون لميراثه، المستوعبون لجميعه: أن مورثهم المذكور لما درج بالوفاة إلى رحمة الله وضربوا الحوطة على تركته وجمعوها وحصروها، وحرروا ما اشتملت عليه من نقد وعرض، وقماش وأثاث وحيوان، ودقيق وصامت وناطق، ومكيل وموزون، ومذروع ومعدود وعقار، وغير ذلك مما هو متمول شرعا. ووضعوا أيديهم على ما وجدوا من نقد، وباعوا باقي التركة بأنفسهم ووكلائهم، وجمعوا الأثمان كلها، صرفوا منها ما يجب صرفه من كلفة تجهيز مورثهم، ووفوا ديونه، ونفذوا وصاياه التي وصى بصرفها، المعين وغير معين، وما جرت العادة به من كلفة المبيع في الأسواق من أجرة دلالين وعدول، وغير ذلك من المصاريف الشرعية والعادية، والعرفية، وأضافوا ما بقي من أثمان المبيعات إلى العين الحاصلة تحت أيديهم. فجاءت جملة ذلك جميعه كذا وكذا. واقتسموا ذلك بينهم بالفريضة الشرعية على ما صحت منه مسألتهم، وكان ما خص فلانة الزوجة المذكورة بحق الثمن كذا وكذا. وما خص الام بحق السدس كذا وكذا، وما خص أولاده الذكور بالسوية بينهم كذا وكذا، وما خص بناته المذكورات كذا وكذا. وانفصل الحال بينهم على ذلك. واعترف كل منهم بصحة هذه القسمة وجريانها بينهم على نهج السداد والاستقامة، من غير حيف ولا شطط ولا ضرر، ولا إضرار بأحد منهم. وأن الذي صار إليه وقبضه هو جميع حقه من التركة المذكورة. وأن كلا منهم لم يتأخر له في يد أحد من مشاركيه من
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398