جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٤٥
بعد ذلك بسبب الشركة المذكورة ولا بسبب غير ذلك حقا، ولا دعوى، ولا طلبا، ولا مالا من عين ولا دين، ولا بقية من دين، ولا حجة بدين، ولا شركة ولا باقي شركة، ولا وديعة ولا عارية، ولا أمانة، ولا غصبا ولا خيانة، ولا حليا ولا زركشا ولا لؤلؤا ولا قيمة عن ذلك، ولا متقوما ولا مثليا، ولا قماشا ولا نحاسا ولا أثاثا، ولا مكيولا ولا موزونا ولا معدودا، ولا مذروعا، ولا منقولا، ولا ملكا، ولا شبهة ملك، ولا رقيقا ولا حيوانا، ولا صامتا ولا ناطقا، ولا محاسبة ولا غلطا فيها، ولا مالا في الذمة، ولا شيئا في اليد، ولا ما يتمول شرعا، ولا شيئا من الأشياء كلها، قليلها وكثيرها، جليلها وحقيرها، على اختلاف أنواعها وتباين أجناسها، ولا يمينا بالله تعالى على ذلك. ولا على شئ منه، ولا شيئا قل ولا جل، لما مضى من الزمان، وإلى يوم تاريخه. وتصادقا على ذلك كله تصادقا شرعيا، ويذيل بالبراءة من الجانبين على نحو ما تقدم شرحه، ويؤرخ.
ومنها: ما إذا قبضت الزوجة من مال تركة زوجها مبلغ صداقها، وما خصها من الإرث، والابراء مما عدا ذلك.
وصورة ما يكتب في ذلك: أقرت فلانة - وهي التي كانت زوجا لفلان، وتوفي عنها إلى رحمة الله تعالى من قبل تاريخه - أنها قبضت وتسلمت من مال تركة زوجها فلان على يد ولده فلان، أو وصيه الشرعي فلان، أو منصوب الشرع الشريف فلان - كذا وكذا. فمن ذلك: ما هو نظير مبلغ صداقها عليه الشاهد بينهما بأحكام الزوجية إلى حين الوفاة، المحضر لشهوده، والمؤرخ باطنه بكذا الثابت مضمونه. وحلفها على استحقاق ذلك في ذمة زوجها المذكور إلى حين وفاته وعلى عدم المسقط والمبطل لذلك ولشئ منه، وإعذار من له الاعذار في ذلك بمجلس الحكم العزيز الفلاني، الثبوت الشرعي:
مبلغ كذا وكذا، وما هو جملة ما خصها من تركة زوجها المذكور بعد وفاء ديونه المستحقة عليه شرعا بحق الثمن بقيمة ذلك. وهو كذا وكذا - قبضا شرعيا، ولم يتأخر لها بسبب ذلك مطالبة، ولا شئ قل ولا جل. وأقرت أنها لا تستحق على زوجها المذكور ولا في ذمته، ولا في تركته، ولا على ورثته، ولا على الوصي الدافع المذكور بسبب التركة المذكورة حقا، ولا دعوى ولا طلبا، ولا صداقا ولا بقية من صداق، ولا كسوة ولا نفقة، ولا واجبا ولا قياما بواجب، ولا دينا ولا عينا، ولا إرثا ولا موروثا، ولا ما يتمول شرعا، ولا يمينا بالله تعالى على ذلك، ولا على شئ منه. ولا شيئا قل ولا جل، لما مضى من الزمان وإلى يوم تاريخه، وصدقها الدافع المذكور على ذلك كله تصديقا شرعيا، ويؤرخ.
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398