جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٤٤
القصاص من الذمي القاتل، أو العفو عنه والرجوع إلى ما يجب عليه من الدية، ثم الاقرار من ولي الذمي بعدم الاستحقاق. كما تقدم.
وفي الثالثة: الصورة أيضا بحالها، ويكون الكلام فيما يتعلق بالحربي وغير الحربي.
إذا قتلا مسلما. والله أعلم.
والكلام في هذا الباب كثير فيما يتعلق بشجاج الرأس والوجه والجراح في البدن.
وسنذكره في محله من كتاب الجراح، وكتاب الديات. وإنما قدمنا ذكر هذه الصورة في هذا الباب لتعلقها بالاقرار في القبض والابراء.
ومنها: ما إذا قبض صاحب الدين دينه من المقر، أو أبرأه من البعض وقبض البعض، وخصم مسطور الدين.
وصورة ما يكتب في ذلك: أقر فلان المقر له المذكور باطنه: أنه قبض وتسلم من فلان المقر المذكور باطنه جميع مبلغ الدين المعين باطنه. وهو كذا وكذا، ومن جملة مبلغ الدين المعين باطنه كذا وكذا - قبضا شرعيا. وأبرأه من مبلغ كذا وكذا براءة شرعية، براءة عفو وإسقاط. قبل ذلك منه قبولا شرعيا لتتمة المقبوض والمبرأ منه كذا وكذا.
وذلك هو القدر الذي كان للقابض المذكور في ذمة المقبض المذكور، بمقتضى هذا المسطور، أو بمقتضى مساطير شرعية مكتتبة من قبل تاريخه، أحضرت لشهوده، وقطعت في يوم تاريخه. وأن ذلك آخر ما يستحقه القابض المذكور في ذمة القبض المذكور مما كان له في ذمته من الدين الشرعي بمقتضى مسطور، أو مساطير متقدمة التاريخ على تاريخه، بعد كل حساب ولم يتأخر له بسبب ذلك مطالبة، ولا شئ قل ولا جل. وأقر كل منهما أنه لا يستحق على الآخر حقا ولا دعوى ولا طلبا - إلى آخره - ويكمل على نحو ما سبق من الاقرار بعدم الاستحقاق، ويختم بتصادقهما على ذلك كله التصادق الشرعي. ويؤرخ.
ومنها: ما إذا انفصل الشريكان فيما كان بينهما من الشركة وتفاسخاها وتسلم كل منهما حقه وتبارءا من الطرفين.
وصورة ما يكتب في ذلك: أقر فلان وفلان أنهما تفاسخا عقد الشركة التي كانت بينهما في مال التجارة المختلفة الأصناف، من الذهب والجواهر واللآلئ والعروض والبضائع على اختلاف الصفات، وتحاسبا على ذلك كله وضبطاه، واقتسماه قسمة عدل بينهما على قدر المالين، وصار إلى كل منهما حقه من ذلك بتمامه وكماله. وانفصلا في ذلك على الاتفاق والتراضي انفصالا شرعيا، وأقر كل منهما: أنه لا يستحق على الآخر
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398