جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٥٥
عليه من الذبيحة: إنه لا يصح في الكل. وخالفه أبو يوسف ومحمد. وقال فيمن باع بخمسمائة نقدا أو خمسمائة إلى العطاء، فسد العقد إلى الكل. وقال أحمد: روايتان كالقولين.
واختلفوا في البيع والشراء في المسجد. فمنع أحمد وحده صحته وجوازه. وقال أبو حنيفة: هو جائز مع كراهة إحضار السلع في المسجد وقت البيع، وينعقد البيع.
وأجازه مالك والشافعي مع الكراهة.
واختلفوا في جواز بيع الملاهي. فقال مالك وأحمد: لا يجوز بيعها، ولا ضمان على متلفها. وقال الشافعي: لا يصح بيعها. وإن أتلفها إتلافا شرعيا فلا ضمان عليه.
وقال أبو حنيفة: يجوز بيعها، ويضمن متلفها ألواحا غير مؤلفة تأليفا يلهى.
فصل: والأعيان المنصوص على تحريم الربا فيها ستة: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والزبيب، والملح. والذهب والفضة: يحرم فيهما الربا عند الشافعي بعلة واحدة لازمة، وهي أنها من جنس الأثمان. وقال أبو حنيفة: العلة فيهما: موزون جنس. فيحرم الربا في سائر الموزونات. وأما الأربعة الباقية: ففي علتها للشافعي قولان، الجديد: إنها مطعومة. فيحرم الربا في الماء والادهان على الأصح. والقديم: إنها مطعومة أو مكيلة أو موزونة. وقال أهل الظاهر: الربا غير معلل، وهو مختص بالمنصوص عليه. وقال أبو حنيفة: العلة فيها إنها مكيلة في جنس. وقال مالك: العلة القوت، وما يصلح القوت في جنس. وعن أحمد روايتان. إحداهما: كقول الشافعي.
والثانية: كقول أبي حنيفة. وقال ربيعة: كل ما تجب فيه الزكاة يحرم فيه الربا، فلا يجوز بيع بعير ببعيرين. وحكى ابن سيرين: أن العلة الجنس بانفراده. وروي عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا: إنما الربا في النسيئة فلا يحرم التفاضل.
وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب، منفردا، والورق بالورق منفردا - تبرها ومضروبها وحليها - إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، يدا بيد، ويحرم نسيئة. واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إذا كان بمعيار، إلا مثلا بمثل، يدا بيد. ويجوز بيع التمر بالملح والملح بالتمر متفاضلين يدا بيد. ويجوز أن يتفرقا قبل القبض إلا عند أبي حنيفة.
ولا يجوز بيع المصوغ بالمضروب متفاضلا عند الثلاثة. وعن مالك: أنه يجوز أن يبيعه بقيمته من جنسه.
ولا يجوز التفرق قبل التقابض في بيع المطعومات بعضها ببعض عند الشافعي
(٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398