جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٦١
أحدهما: الصحة. والثاني: البطلان، وهو الأصح.
وإذ باع بشرط البراءة من كل عيب، فللشافعي أقوال. أحدها: أنه يبرأ من كل عيب على الاطلاق. وهو قول أبي حنيفة. والثاني: أنه لا يبرأ من شئ من العيوب حتى يسمى العيب. وهو قول أحمد. والثالث - وهو الراجح عند جمهور أصحابه - أنه لا يبرأ إلا من عيب باطن في الحيوان، لم يعلم به البائع. وقال مالك: البراءة في ذلك جائزة في الرقيق دون غيره، فيبرأ مما لا يعلمه، ولا يبرأ مما علمه.
والإقالة عند مالك بيع. وقال أبو حنيفة: فسخ. وهو الراجح من مذهب الشافعي.
وقال أبو يوسف: هي قبل القبض فسخ وبعده بيع، إلا في العقار فبيع مطلقا.
فصل: ومن اشترى سلعة جاز له بيعها عند الشافعي برأس مالها، وأقل وأكثر، من البائع وغيره، قبل نقد الثمن وبعده. وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يجوز بيعها من بائعها بأقل من الثمن الذي ابتاعها به قبل نقد الثمن في المبيع الأول.
ويجوز أن يبيع ما اشتراه مرابحة بالاتفاق، وهو أن يبين رأس المال وقدر الربح.
ويقول: بعتكها برأس مالها وربح درهم في كل عشرة. وكرهه ابن عباس وابن عمر.
ومنع إسحاق بن راهويه جوازه.
وإذا اشترى شيئا بثمن مؤجل لم يخير بثمن مطلق بالاتفاق، بل يبين. وقال الأوزاعي: يلزم العقد إذا أطلق، ويثبت الثمن في ذمته مؤجلا، وعلى مذهب الأئمة:
يثبت للمشتري الخيار إذا لم يعلم بالتأجيل.
وإذا اشترى شيئا من أبيه أو من ابنه جاز أن يبيعه مرابحة مطلقا. وقال أبو حنيفة:
لا يجوز، حتى يبين من اشترى منه.
فصل: والنجش حرام، وهو أن يزيد في الثمن لا لرغبة في الشراء، بل ليخدع غيره، فإن اغتر به إنسان فاشترى فشراؤه صحيح عند الثلاثة، وإن أثم الغار. وقال مالك: الشراء باطل.
ويحرم بيع الحاضر للبادي بالاتفاق. وهو أن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه، فيقول بلدي: اتركه عندي لأبيعه قليلا قليلا.
ويحرم بيع العربون، وهو أن يشتري السلعة ويدفع إليه درهما ليكون من الثمن، إن رضي السلعة وإلا فهو هبة. وقال أحمد: لا بأس بذلك.
ويجوز بيع العينة عند الشافعي مع الكراهة. وهو أن يبيع سلعة بثمن إلى أجل، ثم
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398