جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٧٩
والشيني: دقيق مسنم السفل، حاد المقدم والمؤخر، أسفله خال من التثقيل، مفروش بالدفوف للمعاتلة بمقاديف، ومرساة وستائر وعدد معلقة به. خال من الصواري والقلاع.
والككة: عريضة السفل والعلو، مقدمها ومؤخرها حاد، متسعة ذات طباق. الطبقة السفلى منها: للحديد والقطن والأثقال. والثانية للحريم والجواري والرقيق، والعلو:
للرجال، ويشتمل علوها على صار أو اثنين، وعلى قلع أو اثنين، وعلى مرساة أو اثنين، وحبال وسرياقات وصهريج برسم الماء الحلو.
والقطعة: أكبر من الككة، وسفلها وعلوها متسع جدا، وتشتمل على طبقات في السفل، وعلى طباق في العلو، ذات رواشن مشقفة، مدهونة بطاقات مشرفة ومطلة على البحر، وصهاريج وأفران ومرتفقات. وأرض مفروشة بالتراب لزرع الخضراوات، وصواري وقلاع ومراسي، وليس بها مقاديف. فإنها لو اجتمعت خلائق كثيرة على تحريكها بالمقاديف لعجزوا، ولا يسيرها إلا الله تعالى بالرياح العاصفة.
وأما السفينة والفلك: فهما أكبر من القطعة. وهما من نوع الفلك التي صنعها نوح عليه السلام، وركب هو ومن أمره الله بالركوب فيها. انتهى.
وإن كان المبيع قبانا، كتب: جميع القبان المشتمل على قصبة من حديد مكفتة مشجرة، مطعمة بالفضة أو بالنحاس الأصفر أو الأحمر. فإن كان محرزا في القضيب كبيرا وصغيرا. فيقول: وفي القصبة بابان محرزان، الكبير منها يخرج من مائة رطل إلى مائة وخمسين رطلا. والباب الصغير آخره مائة رطل. فإن كان قبانا كبيرا يقول: ويشتمل هذا القبان على متحدين. الأول منهما: إلى جهة القصبة، يخرج مائة وخمسين رطلا، أو يخرج مائة وثمانين رطلا بالدمشقي. وهذا نهاية ما يخرجها القبان. وهذا يسمى رومي.
والقبان الصغير يسمى فرسطوني. ويخرج خمسين رطلا. وصغير الصغير، وهو الذي يكون رطلان أو ثلاثة أرطال، وآخره عشرة أرطال ثم يقول: مفروض بعلامات يخرج في الباب الكبير من كذا إلى كذا. وفي الباب الصغير من كذا إلى كذا. وفي صغير الصغير من كذا إلى كذا. ويذكر في كل واحد نهاية ما يخرجه بفروض معلومة على القنتين من فولاذ، وقنتنين كبير وصغير، وعقرب ورمانة، وطبق وسلاسل من حديد، شراء شرعيا.
وإن كان المبيع رقيقا، فالرقيق تختلف أجناسه وحلاه. فالتركي منه أنواع قياط، ونيمان، ومغل، وقبجق، وخطامي، وجركس، وروس وآص، وبلغار، وتتر، وآق وجقطاي، وكرج، وروم، وأرمن. والسودان أجناس: أمحري حبشي، وتكروري،
(٧٩)
مفاتيح البحث: البيع (2)، السفينة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398