جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٧٤
ومستوقد، ودار الدواب والشونة، والسراب المنسوب لها في تخوم الأرض. ويجري الماء إلى هذا الحمام من قناة كذا في كيزانه وبرابخه المختصة به من مقسم كذا. وهو نصف إصبع من أصابع الذراع النجاري، أبدا ليلا ونهارا، ما جرى الماء في القناة المذكورة ووصل إليه. ويقول: وذات البئر الماء المعين المطوية بالآجر والجير والساقية الخشب المركبة على فوهتها، والمقاسم والمغائص ومجاري الماء. وإن كان من حقوق ذلك دكاكينا أو طباقا ذكرها. ويحدده، ثم يقول: بحقوق ذلك كله، ومجاري مياهه الظاهرة، ومصارف مياهه الهاربة في حقوقه ورسومه. ويكمل.
وإن كان المبيع طاحونا، كتب: جميع الطاحونة البيت الارحاء المعروفة بكذا، الراكبة على نهير كذا، ظاهر مدينة كذا، من قبليها أو شماليها، المشتملة على ثلاثة أزواج حجارة معدة لطحن الغلة، وعلى إصطبل وآلات ومنافع وحقوق وتحدد، ثم يقول: بحق ذلك كله وطرقه ومرافقه، وعدده وآلاته وأحجاره المعدة للطحن فيه، وأسبابه ومرونه وحدايده وقلاقله وفوده وسكره، ومجاري مياهه في حقوقه ورسومه. وبحق دوران أحجارها من ماء النهر المذكور الجاري في فودها المختص بها. وقدر طوله ثلاثمائة ذراع بالذراع النجاري، وعرضه ذراعان. وله كتفان قائمان، عرض كل منهما ذراع واحد بالذراع المذكور. وهو حق قديم واجب مستمر أبدا ما جرى الماء في النهر المذكور ووصل إليها في فودها، وما يختص به من الحقوق الواجبة لجميعه شرعا.
وإن كانت مما يدور بالدواب كتب: المشتملة على باب يدخل منه إلى مسطاح به تابوت، أو تابوتين، معدان للدقيق، وجرن حجر صوان معد للماء برسم غسل القمح، وباب يدخل منه إلى حجر واحد فارسي، أو حجرين متقابلين دائرين مكملي العدة والآلة بالقاعدة والقلب والفأس الحديد، والهرميس والحلقة المحددة، يتوصل من ذلك إلى دار الدواب، ثم إلى البئر الماء المعين والمراغة، ثم إلى سلم يتوصل منه إلى علو ذلك المشتمل على المضارب المعدة لخزن القمح والسطح العالي على ذلك. وذات المرافق والحقوق. ويكمل على مقتضى اصطلاح أهل كل بلد. وإن كان المبيع أرضا نهرية مضربا لطاحونة وأرضا مستطيلة، كتب: جميع القطعتي الأرض المتلاصقتين. وبهما مضرب يصلح لبناء طاحونة وفودها وسكرها وساقيتها على ما يأتي ذكره. وهاتان القطعتان:
إحداهما شرقية مربعة. والأخرى: غربية مستطيلة. وهما مجاورتان للنهر الفلاني، من شمالي البلد، بحضرة المكان الفلاني، ذرع القطعة المربعة الشرقية قبلة وشمالا كذا وكذا، وشرقا وغربا كذا وكذا - ويحددها - ثم يقول: وذرع القطعة الغربية المستطيلة قبلة وشمالا كذا وكذا ذراعا، وشرقا وغربا كذا وكذا. ويحددها أيضا، ثم يقول: بحق ذلك
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398