تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٦ - الصفحة ٤٥٥
(1) (قوله) في السقوط عند العجز احتج له بأنه صلى الله عليه وسلم لما أمر الاعرابي بان يطعمه هو وعياله لم يأمره بالاخراج في ثاني الحال ولو وجب لبينه نازع في ذلك ابن عبد البر فقال ولم يقل له سقطت عنك لعسرك بعد أن اخبره بوجوبها عليه وكلما وجب أداؤه في اليسار لزم الذمة إلى الميسرة: تنبيه سبق الزهري إلى دعوى الخصوصية بالأعرابي فيما أخرجه أبو داود * (2) (قوله) ويحمل قصة الاعرابي على خاصته وخاصة أهله قال الامام وكثيرا ما كان يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الأضحية وارضاع الكبير ونحوهما ومراده بالأضحية قصة أبي بردة بن نيار خال البراء بن عازب وسيأتي في بابه وبارضاع الكبير قصة سالم مولى أبي حذيفة وهي في صحيح مسلم عن عائشة قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم على فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه وفي رواية له عن أم سلمة انها كانت تقول أبي سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا وقلن ما نرى هذا الا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة *
(٤٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 434 442 450 453 454 455 457 460 462 464 466 ... » »»
الفهرست