تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٦ - الصفحة ٤٧٢
(1) * (حديث) * لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم: احمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم والطبراني والبيهقي من حديث عبد الله بن بسر عن أخته الصماء وصححه بن السكن: وروى الحاكم عن الزهري انه كان إذا ذكر له الحديث قال هذا حديث حمصي وعن الأوزاعي قال ما زلت له كاتما حتى رأيته قد اشتهر وقال أبو داود في السنن قال مالك هذا الحديث كذب قال الحاكم وله معارض باسناد صحيح ثم روى عن كريب ان ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوه إلى أم سلمة أسألها عن الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر لها صياما فقالت يوم السبت والأحد فرجعت إليهم فقاموا بأجمعهم إليها فسألوها فقالت صدق وكان يقول إنهما يوما عيد للمشركين فأنا أريد ان أخالفهم ورواه النساء والبيهقي وابن حبان: وروى الترمذي من حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس: تنبيه قد اعل حديث الصماء بالمعارضة المذكورة واعل أيضا بالاضطراب فقيل هكذا وقيل عن عبد الله بن بسر وليس فيه عن أخته الصماء وهذه رواية ابن حبان وليست بعلة قادحة فإنه أيضا صحابي وقيل عنه عن أبيه بسر وقيل عنه عن الصماء عن عائشة قال النسائي هذا حديث مضطرب: قلت ويحتمل أن يكون عند عبد الله عن أبيه وعن أخته وعند أخته بواسطة وهذه طريقة من صححه ورجح عبد الحق الرواية الأولى وتبع في ذلك الدارقطني لكن هذا التلون في الحديث الواحد بالاسناد الواحد مع اتحاد المخرج يوهن راويه وينئ بقلة ضبطه الا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث فلا يكون ذلك دالا على قلة ضبطه وليس الامر هنا كذا بل اختلف فيه أيضا على الراوي عن عبد الله ابن بسر أيضا وادعى أبو داود ان هذا منسوخ ولا يتبين وجه النسخ فيه: قلت يمكن أن يكون اخذه من كونه صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب في أول الأمر ثم في آخر امره قال خالفوهم فالنهي عن صوم يوم السبت يوافق الحالة الأولى وصيامه إياه يوافق الحالة الثانية وهذه صورة النسخ والله أعلم *
(٤٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 467 468 469 470 471 472 473 474 475 477 478 ... » »»
الفهرست