تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٦ - الصفحة ١١١
* (باب زكاة الفطر) * (1) (حديث) ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين: متفق عليه من طرق تدور على نافع والسياق لمالك وتابعه جماعه ذكرهم الدارقطني ورواه الدارقطني في غرائب مالك من طريق إسحاق بن عيسى بن الطباع عن مالك وزاد على الصغير والكبير وصححها * (2) (حديث) ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين: أبو داود وابن ماجة والدارقطني والحاكم من طريق عكرمة عن ابن عباس وفيه من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات وللحاكم من وجه آخر عن عطاء عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر صارخا ببطن مكة ان ينادى ان صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو مملوك حاضر أو باد مدان من قمح أو صاع من شعير أو تمر *
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 92 104 106 111 117 118 120 129 143 ... » »»
الفهرست