تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٦ - الصفحة ٨٨
(باب زكاة المعدن والركاز) (1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم بلال بن الحرث المزني المعادن القبلية واخذ منها الزكاة مالك في الموطأ عن ربيعة عن غير واحد من علمائهم بهذا وزاد وهي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها الا الزكاة إلى اليوم ورواه أبو داود والطبراني والحاكم والبيهقي موصولا وليست فيه الزيادة قال الشافعي بعد أن روى حديث مالك ليس هذا مما يثبته أهل الحديث ولم يثبتوه ولم يكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم الا اقطاعه وأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال البيهقي هو كما قال الشافعي في رواية مالك وقد روى عن الدراوردي عن ربيعة موصولا ثم أخرجه عن الحاكم والحاكم أخرجه في المستدرك وكذا ذكره ابن عبد البر من رواية
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 44 67 88 89 92 104 106 111 ... » »»
الفهرست