تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٦ - الصفحة ٤٦٨
(قوله) وعنه اي ابن عباس أنه قال إن هذه الآية منسوخة الحكم الا في حق الحامل والمرضع تقدم هذا قريبا عنه * (حديث) الا ان تطوع سبق في أول الصيام واحتجوا به بان التطوع يلزم بالشروع بناء على أن الاستثناء متصل وأجاب أصحابنا بأنه منقطع والمعنى لكن لك ان تطوع بدليل الأحاديث الدالة على الخروج من صوم التطوع وقد تقدمت * * (باب صوم التطوع) * (1) (حديث) صيام يوم عرفة كفارة سنتين: مسلم من حديث أبي قتادة أتم من هذا وفيه ان صوم عاشوراء كفارة سنة ورواه الطبراني من حديث زيد بن أرقم وسهل بن سعد وقتادة ابن النعمان وابن عمر ورواه أحمد من حديث عائشة: وفي الباب عن انس وغيره * (2) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة بعرفة متفق عليه من حديث أم الفضل ومن حديث ميمونة: وأخرجه النسائي والترمذي وابن حبان من حديث ابن عمر بلفظ حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصم ومع أبي بكر كذلك ومع عمر كذلك ومع عثمان فلم يصم وانا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهي عنه: وأخرجه النسائي من حديث ابن عباس وهو في الصحيح من حديثه عنه عن أم الفضل *
(٤٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 460 462 464 466 467 468 469 470 471 472 473 ... » »»
الفهرست