تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٦ - الصفحة ٤٦٠
(1) * (حديث) * انه صلى الله عليه وسلم قال في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وافتدتا: هذا الحديث بهذا اللفظ لا اعرفه لكن تقدم حديث انس ابن مالك القشيري وفيه ان الله وضع عن المسافر والحامل والمرضع الصوم وشطر الصلاة وهي في السنن الأربعة وفي رواية النسائي ورخص للمرضع والحبلى: وأما الفدية فالمحفوظ فيه من قول ابن عباس: أخرجه أبو داود ولفظه في قوله وعلى الذين يطيقونه قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبير وهما يطيقان الصيام ان يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا يعنى على أولادهما أفطرتا وأطعمتا: وأخرجه البزار كذلك وزاد في آخره وكان ابن عباس يقول لام ولد له حبلى أنت بمنزلة التي لا تطيقه فعليك الفداء ولا قضاء عليك وصحح الدارقطني اسناده *
(٤٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 450 453 454 455 457 460 462 464 466 467 468 ... » »»
الفهرست