البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ١ - الصفحة ٤٤٥
النوافل إن شاء الله تعالى. ولعل الاثم مقول بالتشكيك بعضه أقوى من بعض ولهذا صرح في الرواية بالسنية حيث قال: أخطأوا السنة. وفي غاية البيان والمحيط: والقولان متقاربان لأن السنة المؤكدة في معنى الواجب في حق لحوق الاثم لتاركهما اه‍. وخرج بالفرائض ما عداها فلا أذان للوتر ولا للعيد ولا للجنائز ولا للكسوف والاستسقاء والتراويح والسنن الرواتب لأنها اتباع للفرائض، والوتر وإن كان واجبا عنده لكنه يؤدي في وقت العشاء فاكتفي بأذانه لا لأن الاذان لهما على الصحيح كما ذكره الشارح.
قوله (بلا ترجيع) أي ليس فيه ترجيع وهو أن يخفض بالشهادتين صوته ثم يرجع فيرفع بهما صوته لأن بلالا كان لا يرجع، وأبو محذورة رجع بأمره صلى الله عليه وسلم للتعليم كما كان عادته في تعليم أصحابه لا لأنه سنة، ولان المقصود منه الاعلام ولا يحصل بالاخفاء فصار كسائر كلماته. والظاهر من عباراتهم أن الترجيع عندنا مباح فيه ليس بسنة ولا مكروه لكن ذكر الشارح وغيره أنه لا يحل الترجيع بقراءة القرآن ولا التطريب فيه. والظاهر أن الترجيع هنا ليس هو الترجيع في الاذان بل هو التغني. وفي غاية البيان معزيا إلى ابن سعد في الطبقات:
كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة مؤذنين: بلال وأبو محذورة وعمرو بن أم مكتوم، فإذا غاب بلال أذن أبو محذورة، وإذا غاب أبو محذورة أذن عمرو. قال الترمذي: أبو محذورة اسمه سمرة بن معير. قوله (ولحن) أي ليس فيه لحن أي تلحين وهو كما في المغرب التطريب والترنم، يقال لحن في قراءته تلحينا طرب فيها وترنم. وأما اللحن فهو الفطنة والفهم لما لا
(٤٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 ... » »»
الفهرست