البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ١ - الصفحة ٤٥٠
الصحيح خلافا لمن قال إن الصلاة باليمين والشمال والفلاح كذلك. وفي فتح القدير: إنه الأوجه ولم يبين وجهه. وقيد بالالتفات لأنه لا يحول قدميه لما رواه الدارقطني عن بلال قال:
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذنا أو أقمنا ان لا نزيل أقدامنا عن مواضعها. وأطلق في الالتفات ولم يقيده بالاذان وقدمنا عن الغنية أنه يحول في الإقامة أيضا. وفي السراج الوهاج: لا يحول فيها لأنها لاعلام الحاضرين بخلاف الاذان فإنه إعلام للغائبين، وقيل يحول إذا كان الموضع متسعا.
قوله (ويستدير في صومعته) يعنى إن لم يتم الاعلام بتحويل وجهه مع ثبات قدميه فإنه يستدير في المئذنة ليحصل التمام. والصومعة المنارة وهي في الأصل متعبد الراهب. ذكره العيني. ولم يكن في زمنه صلى الله عليه وسلم مئذنة لكن روى أبو داود من حديث عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت: كان بيتي من أطول بيت بحول المسجد فكان بلال يأتي بسحر فيجلس عليه ينظر إلى الفجر، فإذا رآه أذن. وفي القنية: يؤذن المؤذن فتعوي الكلاب فله ضربها إن ظن أنها تمتنع بضربه وإلا فلا. وفي الخلاصة: ومن سمع الاذان فعليه أن يجيب وإن كان جنبا لأن إجابة المؤذن ليست بأذان. وفي فتاوى قاضيخان: إجابة المؤذن فضيلة وإن تركها لا يأثم. وأما قوله عليه الصلاة والسلام من لم يجب الاذان فلا صلاة له فمعناه الإجابة بالقدم لا باللسان فقط. وفي المحيط: يجب على السامع للاذان الإجابة ويقول مكان حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، ومكان حي على الفلاح ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لأن إعادة ذلك يشبه الاستهزاء لأن ليس بتسبيح ولا تهليل. وكذا إذا قال الصلاة خير من النوم فإنه يقول صدقت وبررت ولا يقرأ السامع ولا يسلم ولا يرد السلام ولا يشتغل بشئ سوى الإجابة،
(٤٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 ... » »»
الفهرست