المبسوط - السرخسي - ج ١١ - الصفحة ٩٨
الثمن بينهما على مقدار ما يزعم صاحبه المنكر من ملك كل واحد منهما (ثوب) في يدي رجل أقام رجل البينة انه ثوبه غصبه إياه هذا وأقام الذي في يديه البينة انه وهبه له (فقال) أقضى للذي هو في يديه لأنه يثبت سبب الملك الحادث لنفسه وصاحبه ينفى ذلك. ولأنا نجعل كان الامرين كانا والهبة بعد الغصب تتحقق موجبا للملك وكذلك لو أقام البينة على البيع منه بثمن مسمى أو على اقراره أنه ثوبه لان البيع والاقرار بالملك بعد الغصب يتحقق فتقبل البينتان جميعا (وان) كان في أيديهما جميعا فأقام كل واحد منهما البينة انه ثوبه غصبه الاخر إياه قضيت به بينهما نصفين لان كل واحد منهما يثبت على صاحبه انه غصب ما في يده منه وفى يد كل واحد منهما نصفه فكان بينة كل واحد منهما فيما في يد صاحبة أولي بالقبول فلهذا قضى لكل واحد منهما بالنصف الذي في يد صاحبه * فان أقام رجل البينة انه ثوبه استودعه الميت الذي هذا وارثه وأقام آخر البينة أنه ثوبه غصبه إياه الميت قضيت به بينهما لان كل واحد منهما أثبت الملك لنفسه في جميع الثوب ان وصوله إلى يد الميت كان من جهته فاستويا ولا ترجح لمدعى الغصب في معنى الضمان لأن الضمان للآخر ثابت أيضا فان المودع إذا مات مجهلا للوديعة يكون ضامنا ولان المقصود اثبات الملك في العين ولا معتبر بضمان القيمة مع بقاء العين * وان جاء بالبينة علي دراهم بعينها أنها ماله غصبها إياه الميت فهو أحق بها من غرماء الميت لأنه أثبت بالبينة ملك العين لنفسه فان الدارهم تتعين في الغصب ولهذا لا يملك الغاصب إمساك العين ورد المثل وحق الغريم إنما كان في ذمة الميت فيتعلق بعد موته بماله دون مال المغصوب منه * وان أقام رجل البينة ان هذا ثوبه غصبه ذو اليد وأقام آخر البينة ان ذا اليد أقر به له أقضي به للذي أقام البينة انه ثوبه غصبه إياه لأنه أثبت الملك لنفسه بالبينة وأثبت ان ذا اليد كان غاصبا والآخر إنما أثبت ببينته اقرار الغاصب له بالملك واقرار الغاصب ليس بحجة في الاستحقاق علي المالك (رجل) غصب ثوب رجل فأودعه عند آخر فهلك عنده فلصاحبه ان يضمنه أيهما شاء لان كل واحد منهما متعد في حقه فان المالك غير راض بقبض المودع فهو كالغاصب في حقه فان ضمن المستودع رجع علي الغاصب بما ضمن لأنه في حفظ العين كان عاملا له وكان مغرورا من جهته حين أخبره انه ملكه وانه لا يغرم شيئا ان هلك في يده * ولم يذكر ان المودع إذا رد الثوب على الغاصب أو كان غصب منه فرده عليه هل يبقى للمالك عليه سبيل (والجواب) انه لا سبيل للمالك عليه الا في رواية عن
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»
الفهرست