الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٩٢
لحصول غرضهما بذلك بأن توضع تحت يد أمين حتى ترى الدم. (وكالموطوءة باشتباه) معطوف على قوله: كالموطوءة إن بيعت وأعاد الكاف لبعد الفصل أي ويجب استبراء الأمة إذا وطئت غلطا كما لو زنت أو غصبت قبل أن يطأها، وفائدة الاستبراء في هذه مع أن الولد لاحق به تظهر فيمن رماه بأنه ابن شبهة، فلا يحد إذا لم يستبرئ وإلا حد (أو ساء الظن) أي يجب الاستبراء بحصول الملك إذا أساء المشتري مثلا ظنه بالأمة التي اشتراها، ومثله بقوله: (كمن) أي كأمة (عنده) أي عند المشتري مودعة أو مرهونة مثلا (تخرج) في قضاء الحوائج أو يدخل عليها فاشتراها لاحتمال أن تكون قد وطئت بزنا أو غصب ولا يعترض على هذا بأمته المملوكة تخرج في قضاء الحوائج لان ذلك يشق في أمته (أو) كانت مملوكة (لكغائب) عنها لا يمكنه الوصول إليها عادة أو لصبي أو امرأة أو محرم (أو مجبوب) فيجب استبراؤها على مشتريها مثلا ( أو مكاتبة) تتصرف بالخروج والدخول (عجزت) عن الأداء ورجعت رقا فيجب على سيدها استبراؤها وهذه الثلاثة من أمثلة سوء الظن (أو أبضع فيها) أي في الأمة بأن دفع ثمنا لمن يشتريها له به فاشتراها (وأرسلها مع غيره) من غير إذن في إرسالها فحاضت في الطريق وجب على سيدها استبراؤها، ولا يكتفي بهذه الحيضة لان الرسول حينئذ ليس بأمينه، بخلاف لو قدم بها المبضع معه أو أرسلها بإذن (و) يجب الاستبراء على الوارث (بموت سيد) وسواء كان السيد حاضرا أو غائبا (وإن استبرئت) أي استبرأها سيدها قبل موته فلا بد من استبراء الوارث
(٤٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 ... » »»
الفهرست