الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٥٤
(وقيد) القول بحبس من ذكر معها لزوال المانع (إن أمن) الطريق أي قيد بوجود أمن الطريق حال رجوعهم بعد طوافها الإفاضة بعد طهرها، فإن لم يؤمن كما في هذه الأزمنة فسخ الكراء اتفاقا ولا يحبس من ذكر معها ومكثت وحدها إن أمكنها وإلا رجعت لبلدها وهي على إحرامها ثم تعود في القابل للإفاضة (و) حبست لها (الرفقة) أيضا (في كيومين) لعله مع الامن أيضا لا أكثر من ذلك فلا يحبسون (وكره رمي بمرمي به) أي بحصى رمي به قبل منه أو من غيره في ذلك اليوم أو غيره ظاهره ولو في ثاني عام (كأن يقال للإفاضة طواف الزيارة) أي يكره لأنه لفظ يقتضي التخيير وهو ركن فكأنه تكلم بالكذب (أو) يقال: (زرنا قبره) أو زرناه (عليه الصلاة والسلام) وإنما حججناه أو قصدناه لان الزيارة تشعر بالاستغناء ، ولعل هذه بالنسبة للأزمنة السالفة، وأما الآن فإنما تستعمل في التعظيم. (و) كره (رقي البيت) أي دخوله (أو عليه) أي على ظهره (أو على منبره عليه الصلاة والسلام بنعل) محقق الطهارة أو خف (بخلاف الطواف و) دخول (الحجر) بالكسر بنعل طاهر فلا يكره (وإن) طاف حامل شخص و (قصد بطوافه نفسه مع محموله لم يجز ) الطواف (عن واحد منهما) لان الطواف صلاة وهي لا تكون عن اثنين (وأجزأ السعي ) الذي نوى به نفسه ومحموله (عنهما) لخفة أمر السعي إذ لا يشترط فيه طهارة فليس كالصلاة (كمحمولين) فأكثر لشخص نوى بطوافه أو سعيه المحمولين دون نفسه فيجزي (فيهما) أي في الطواف والسعي كان المحمول معذورا أم لا لكن على غير المعذور الدم إذا لم يعده. (درس) فصل (حرم بالاحرام) بحج أو عمرة أي بسببه (على المرأة)
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست