الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٢٩٣
فلا يسقط خيارها (ولها) على الزوج إن عتقت قبل الدخول ولم تعلم بعتقها حتى وطئها (الأكثر من المسمى وصداق المثل) على أنها حرة اختارت الفراق أو البقاء علم الزوج بعتقها أم لا (أو يبينها) عطف على تسقطه أي أو إلا أن يطلقها طلاقا بائنا قبل أن تختار فلا خيار لها لفوات محله بفوات محل الطلاق (لا برجعي) فلا يسقط خيارها به لملكه رجعتها فلها تطليقه طلقة أخرى بائنة. (أو عتق ) زوجها بعد عتقها و (قبل الاختيار) فلا خيار لها لزوال سببه وهو رق الزوج (إلا ) إن حصل عتقه قبل اختيارها (لتأخير لحيض) فلا يسقط حقها بعتقه لجبرها شرعا على التأخير إذ لا يجوز اختيار في زمنه فإن أوقعت فراقه في الحيض لزم ولم يجبر على الرجعة لأنها طلقة بائنة. (وإن تزوجت) من عتق زوجها بعد عتقها واختارت الفراق (قبل علمها) بعتقه (و) قبل (دخولها) بالأول (فأتت بدخول الثاني) إذا لم يعلم بعتق الأول، واعترض المصنف بأن المذهب فواتها بتلذذ الثاني، ولو دخل بها الأول فكان عليه حذف قوله ودخولها (ولها) أي لمن كمل عتقها (إن أوقفها) زوجها عند حاكم بحضرة عتقها وقال: إما أن تختاري البقاء أو الفراق ( تأخير) موكول لاجتهاد الحاكم إن طلبته (تنظر فيه) ولا تستعجل في الحضرة والقول بأنه محدود بثلاثة أيام ضعيف. (درس) فصل في بيان أحكام الصداق وهو بفتح الصاد وقد تكسر وهو ما يعطى للزوجة في مقابلة الاستمتاع بها ويسمى مهرا. ولما كان يشترط فيه شروط الثمن أشار لها المصنف بقوله: (الصداق كالثمن)
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»
الفهرست