الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٥٢٢
لاحتمال عدم الوصول وهو الأصل. (و) إن تنازعا (في) قدر (ما فرضه) الحاكم لها وعزل أو مات أو نسي ما فرضه (فقوله إن أشبه) أشبهت هي أم لا (وإلا) يشبه (فقولها إن أشبهت وإلا) تشبه هي أيضا (ابتدأ الفرض) لما يستقبل ولها نفقة المثل في الماضي ( وفي حلف مدعي الأشبه) منهما (تأويلان) الراجح الحلف. (درس) فصل في بيان النفقة بالسببين الباقيين وهما: الملك والقرابة ومتعلقهما (إنما تجب نفقة رقيقه) أي لا رقيق رقيقه ولا رقيق أبويه (و) نفقة (دابته) أي علقها (إن لم يكن مرعى) يكفيها فإن كان مرعى وجب عليه تسريحها للمرعى، فمحط الحصر في الأول رقيقه، وفي الثاني إن لم يكن مرعى (وإلا) ينفق بأن امتنع أو عجز عن الانفاق ( بيع) عليه، والمراد أنه يحكم عليه بإخراجه عن ملكه ببيع أو صدقة أو عتق، ولا يحبس بالجوع والعطش (كتكليفه) أي المملوك رقيقا أو دابة (من العمل ما لا يطيق) أي عملا لا يطيقه عادة فإنه يباع عليه أو يخرج عن ملكه بوجه ما، أي إذا تكرر منه ذلك أكثر من مرتين فهو تشبيه في البيع. (ويجوز) للمالك الاخذ (من لبنها ما لا يضر بنتاجها) لاستغنائه عن اللبن أو عما أخذ، فإن أخذ ما يضر منع لأنه من باب ترك الانفاق الواجب (وبالقرابة) عطف على محذوف متعلق بتجب تقديره بالملك أي إنما تجب نفقة رقيقه بالملك وإنما تجب بالقرابة (على) الولد الحر (الموسر) صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى مسلما أو كافرا صحيحا أو مريضا (نفقة الوالدين) الحرين ولو كافرين والولد مسلم أو بالعكس (المعسرين) بنفقتهما كلا أو بعضا، فيجب عليه تمام الكفاية حيث عجز عن الكسب وإلا لم تجب على الولد وأجبرا على الكسب على المعتمد، كما أن الولد إنما تجب نفقته على أبيه عند عجزه عن التكسب، ولا يجب على الولد المعسر أن يتكسب بصنعة أو غيرها لينفق على أبويه ولو كان له صنعة وكذا عكسه.
(٥٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 ... » »»
الفهرست