الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٩١
(أو) رجعت من (سبي) بأن سباها الحربي وغاب عليها ثم رجعت لسيدها (أو غنمت) من العدو فإنه يجب على الغانم استبراؤها (أو اشتريت ولو متزوجة) الأولى حذف ولو لان المبالغة في متزوجة اشتراها رجل غير الزوج (وطلقت قبل البناء) فإنه لا يطؤها حتى يستبرئها، ولا ينزل منزلة الزوج في عدم الاستبراء خلافا لسحنون. وشبه في وجوب الاستبراء قوله: (كالموطوءة) لسيدها فإنه يجب عليه أن يستبرئها (إن بيعت أو زوجت) أي إن أراد بيعها أو تزويجها، ومفهوم موطوءة أنه إذا لم يطأها جاز له أن يبيعها أو يزوجها بلا استبراء للأمن من حملها منه (وقبل قول سيدها) لمن زوجها له أنه استبرأها فيعتمد الزوج على قوله: ويعقد عليها ويطأ فهذا خاص بقوله: أو زوجت. وأما في مسألة البيع فلا بد من استبراء ثان للمشتري كما مر.
(وجاز للمشتري من) بائع (مدعيه) أي الاستبراء (تزويجها) فاعل جاز أي جاز لمن اشترى جارية ادعى بائعها أنه استبرأها أن يزوجها لرجل (قبله) أي قبل استبراء المشتري منهما لها اعتمادا على دعوى بائعها (و) جاز (اتفاق البائع) لامة (والمشتري) لها (على) استبراء (واحد) حيث يجب على كل
(٤٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 ... » »»
الفهرست