حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٤ - الصفحة ٤٦٥
قوله: (المسألة من ستة) أي لان فيها نصفا وثلثا ومخرجهما متباينان. قوله: (يأخذ الجد ثمانية والأخت أربعة) وبها يلغز ويقال أربعة ورثوا ميتة وأخذ أحدهم ثلث المال وانصرف وأخذ الثاني ثلث ما بقي وانصرف وأخذ الثالث ثلث ما بقي وانصرف وأخذ الرابع ما بقي. قوله: (وللأختين فأكثر السدس) الحاصل أن أصل المسألة لان فيها سدسا للأم فللزوج النصف وللأم السدس وللجد السدس وللأختين ما بقي وهو السدس ولا يعال لهما بشئ لأنه قد بقي لهما من المال بقية وتنقسم من اثني عشر قال الفاكهاني وهنا إشكال وهو أن الأختين فأكثر إذا أخذن السدس فعلى أي وجه يأخذنه لا جائز أن يكون فرضا لان فرضهما الثلثان ولا تعصيبا لان الجد لا يعصبهما هنا إذ هو صاحب فرض وصاحب الفرض لا يعصب إلا أن يكون بنتا مع أخت أو أخوات على أن أخذهما له لو كان تعصيبا فيشكل فيما إذا زاد عدد الأخوات على اثنتين. قوله: (وإن كان محلها) أي بدلها أخ لأب ومعه أخوة لأم أي بأن ماتت المرأة عن زوج وأم وجد وأخ لأب وأخوة لأم فالمسألة من ستة للزوج نصفها ثلاثة وللأم السدس واحد والثلث الباقي للجد ولا شئ للأخ للأب. تنبيه: ما ذكره المصنف من سقوط الأخ للأب بالجد قال في التوضيح هو المعروف من المذهب وقال ح هو المشهور وقال ابن يونس الصواب أن يرثوا مع الجد كانوا أشقاء أو لأب وذلك لان من جهتهم أن يقولوا له أنت لا تستحق شيئا من الميراث إلا إذا شاركناك فيه. قوله: (ولم يخالف مالك زيدا) أي وحده وما سبق في الجدة أم الجد فالمخالفة لزيد وغيره مع احتمال أنه لم يبلغه قول زيد بتوريثها كذا ذكر بعضهم لكن لا يخفى أن حكاية هذا القول بقيل يغني عنه. قوله: (ولو لم يكن الخ) أي لأنه إذا لم يكن معه أخوة لأم تأخذ الأم الثلث والزوج النصف والباقي سدس يأخذه الجد فرضا ولا يعال للأخ لأنه عاصب فيسقط لاستغراق أصحاب الفروض التركة. قوله: (فما أبقت الورثة) أي فما أبقته الورثة زائدا على فروضهم. قوله: (فلأولى رجل ذكر) أي فلأقرب رجل ذكر والمراد به العاصب وفائدة وصف الرجل بالذكر التنبيه على سبب استحقاقه وهو الذكورة التي هي سبب العصوبة والترجيح على الأنثى ولذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين. قوله: (لا يشمل ابن المعتقة) أي لأنه يدلي للميت بواسطة أنثى.
(٤٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 ... » »»
الفهرست