حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٤ - الصفحة ٤٦٤
الثمانية عشر تصحيح لا تأصيل فأصل هذه المسألة عندهم ستة للأم سدسها واحد وإن قاسم الجد الاخوة أخذ خمسة أجزاء من أحد عشر جزءا وإن أخذ سدس المال أخذ سهما واحدا وإن أخذ ثلث الباقي أخذ واحدا وثلثين فهو خير له لكن الخمسة لا ثلث لها صحيح فتضرب مخرج الثلث في ستة أصل المسألة بثمانية عشر. قوله: (كجدة الخ) أي وكزوجة وجد وأخ أصلها أربعة للزوجة واحد يبقى ثلاثة إن أخذ الجد سدسها كان له ثلثان وإن أخذ ثلث الباقي كان له واحد وإن قاسم الأخ كان له نصف الثلاثة فهو خير له ولا نصف لها صحيح اضرب مخرج النصف اثنين في أصل المسألة بثمانية للزوجة واحد في اثنين باثنين وللجد ثلاثة وللأخ ثلاثة ومن صور المقاسمة كما في التوضيح ما لو ترك أما وأختا وجدا أصلها من ثلاثة فتأخذ الأم ثلثها ومقاسمة الجد الأخت خير له فيكون له ثلثا ما بقي وللأخت ثلثه فتصح المسألة من تسعة وهذه المسألة تسمى بالخرقاء لأنه اختلف فيها خمسة من الصحابة ولذلك تلقب أيضا بالخمسية وهم أبو بكر وعمر وعثمان وابن مسعود وزيد بن ثابت وبيان مذاهبهم في المطولات من كتب الفرائض وإنما ذكرناها للتنبيه على المعمول به من الخلاف ا ه‍ كلام التوضيح.
قوله: (وأصلها من ثلاثة) أي مخرج فرض ثلثي البنتين ثلثا الثلاثة يبقى منها واحد إن قاسم الجد الأخ أخذ نصفه وإن أخذ سدس جميع المال أخذ نصفه وإن أخذ ثلث الباقي أخذ ثلثه فالمقاسمة أو سدس المال خير له من ثلث الباقي والواحد لا نصف له صحيح اضرب مخرج النصف اثنان في أصل المسألة ثلاثة فالحاصل ستة ومنها تصح للبنتين ثلثاها أربعة يبقى اثنان لكل من الجد والأخ واحد.
قوله: (تستوي المقاسمة وثلث الباقي) أي لان أصلها ستة للأم السدس واحد يبقى خمسة إن قاسم الجد الأخوين أخذ واحدا وثلثين وإن أخذ ثلث الباقي كان له واحد وثلثان وذلك خير له من سدس المال وهو واحد والباقي لا ثلث له صحيح اضرب مخرج الثلث في أصل المسألة بثمانية عشر. قوله: (وتصح من ثمانية عشر) جعله الثمانية عشر تصحيحا مبني على مذهب المتقدمين كما علمت. قوله: (يستوي ثلث الباقي والسدس) وذلك لان أصل المسألة اثنان للزوج نصفها واحد يبقى واحد إن أخذ الجد ثلث الباقي أو سدس المال كان له ثلث وهو خير له من المقاسمة لأنه إن قاسم أخذ ربعا والواحد لا ثلث له صحيح اضرب مخرج الثلث في أصل المسألة بستة للزوج نصفها وللجد ثلث الباقي أو السدس واحد يبقى اثنان لا تنقسم على الاخوة الثلاثة وتباينها اضرب عدد رؤوس الاخوة الثلاثة في ستة بثمانية عشر للزوج ثلاثة من الستة في ثلاثة عدد رؤوس الاخوة بتسعة وللجد واحد في ثلاثة بثلاثة وللاخوة اثنان في ثلاثة بستة يأخذ كل واحد منهم اثنين. قوله: (تستوي الثلاثة) وذلك لان أصل المسألة اثنان للزوج نصفها واحد يبقى واحد إن قاسم الجد الأخوين أخذ ثلثه وإن أخذ ثلث الباقي أخذ ثلثه وإن أخذ سدس المال أخذ ثلثه والواحد لا ثلث له صحيح اضرب مخرج الثلث في اثنين أصل المسألة بستة للزوج نصفها ثلاثة ولكل من الجد والأخوين واحد. قوله: (أو الاخوة) أي أو مع غيرها من الاخوة. قوله: (فحكم الجد ما تقدم) أي من أن له الأفضل من ثلاثة أمور سدس جميع المال وثلث الباقي والمقاسمة في الحالة الأولى والأفضل من الامرين المقاسمة وثلث المال في الحالة الثانية. قوله: (إلا في الأكدرية والغراء) لقبت هذه المسألة بالأكدرية لان عبد الملك بن مروان طرحها على رجل يقال له أكدر كان يحسن الفرائض فأخطأ فيها وسميت بالغراء لشهرتها في الفرائض كغرة الفرس. قوله: (العطف للتفسير) وإنما لم يسقط المصنف الواو لئلا يتوهم أن الأكدرية غراء وغير غراء لان الأصل في الوصف التخصيص وإن كان قد يكون كاشفا.
(٤٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ... » »»
الفهرست