حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٤ - الصفحة ٣٦٧
المعطي بالفتح دين نجز عتق ذلك العبد علم المعطي بالكسر أنه يعتق على المعطي بالفتح أم لا بل المعطى له العبد أو لم يقبله وإن كان على المعطي دين، فإن علم المعطي بالكسر أنه يعتق على المعطي عتق ذلك العبد ولا يباع في ذلك الدين قبل المعطي العطية أو لم بقبلها لان الواهب لم يهبه له ولم يتصدق عليه به حينئذ إلا ليعتق لا ليباع في الدين الذي عليه، وإن لم يعلم المعطي أنه يعتق على المعطي فإنه لا يعتق ويباع في الدين ولو علم المعطي بالقرابة هذا إذا قبل المعطي بالفتح العطية فإن لم يقبلها لم يعتق ولم يبع في الدين لعدم دخوله في ملك المعطي، فتحصل أنه إذا كان على المعطي دين فللعبد أحول ثلاثة تارة يعتق وتارة يباع في الدين وتارة لا يباع ولا يعتق. قوله: (فيكفي) أي في عتقه على عامل القراض وعلى الوكيل على شراء عبد وعلى الزوج. وقوله العلم بالقرابة أي علم العامل والوكيل الزوج بالقرابة لرب المال والموكل والزوجة وإن لم يعلم بالعتق فإن لم يعلموا بالقرابة عتق على رب المال والموكل والزوجة. قوله: (فالأولى تأخيره) أي تأخير قوله ولو لم يقبل وقوله هنا أي بعد قوله وولاؤه له. قوله: (وإن لم يقبل لم يعتق) أي إذا كان لا دين عليه وقوله ولم يبع فيما إذا كان عليه دين. قوله: (وهو) أي التعليل بعدم دخوله في ملكه حيث لم يقبله ظاهر. قوله: (إلا أن النقل الخ) استدراك على قوله وإن لم يقبل لم يعتق. قوله: (عتق ذلك الجزء) أي إذا لم يكن عليه دين مطلقا أو كان عليه دين وعلم المعطي بالكسر أنه يعتق على المعطي فإن لم يعلم وقبله المعطي بيع في دينه فإن لم يقبله لم يعتق عليه ولم يبع في دينه. قوله: (ولا يكمل الخ).
حاصله أن الشخص الكبير الرشيد إذا وهب له جزء من عبد يعتق عليه أو تصدق به عليه أو أوصى له به فإن قبله قوم عليه باقيه وإن لم يقبله فلا يقوم عليه باقيه ويعتق ذلك الجزء على كل حال سواء علم المعطي أنه يعتق عليه أم لا، قبله أو لم يقبله كما في بن. خلافا لما في عبق من التفصيل فيه وهو العتق مطلقا إن علم المعطي، وكذا إن لم يعلم وقبله المعطي وعدم العتق إن لم يقبله وإن وهب ذلك الجزء لصغير أو سفيه فإنه لا يقوم عليه باقيه قبله الصغير أو السفيه أو لا قبله وليه أو لا والجزء حر على كل حال أي سواء علم المعطي أنه يعتق عليه أم لا، قبله الصغير والسفيه أو وليهما أو لم يقبلاه، هذا كله إذا لم يكن عليه دين فإن كان عليه دين فيجري على ما مر من التفصيل إن علم المعطي بأنه يعتق على المعطي فلا يباع ويعتق وإن لم يعلم وقبله المعطي بيع للدين وإن لم يقبله لم يعتق ولم يبع للدين. قوله: (أو لم يقبله) لو حذف قوله أو لم يقبله كان أخصر لفهمه من قوله أو قبله ولي صغير بالأولى. قوله: (إذ لا يلزمه القبول الخ) هذا ظاهر حيث لم يكن على المحجور دين أو كان عليه دين وكان بحيث لا يباع فيه الجزء المعطي لكون المعطي عالما بأنه يعتق على المعطي وأما لو كان الدين بحيث يباع فيه الجزء المعطي لكون المعطي لا يعلم بعتقه فإنه يلزم الولي قبوله لما فيه من المصلحة المالية لمحجوره من قضاء دينه أو بعضه. قوله: (والجزء المعطي حر) أي والولاء للمعطي بالفتح. قوله: (لتقييد ما قبل المبالغة) أي هذا إذا كان الملك بشراء أو إرث بل وإن كان بهبة أو صدقة أو وصية. قوله: (وعتق بالحكم) أي وعتق العبد على السيد بالحكم إن تعمد الجناية عليه وقصدها لأجل شينه إذا كان ذلك السيد رشيدا حرا مسلما أو ذميا لم يمثل بمثله وكان صحيحا غير زوجة أو كان مريضا أو زوجة وقيمة العبد الممثل به ثلث مالهما ولا يتبع العبد ماله على أحد قولين في الشارح بهرام والذي اقتصر عليه الأقفهسي أنه يتبعه. قوله: (ويدل على قصد المثلة) أي ويدل على أن السيد قصد بالجناية عليه المثلة.
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»
الفهرست