حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٤ - الصفحة ٣٦٥
أي يعتق بقوله اخترت نفسي وإن لم يرد به العتق كالطلاق لأنه لا معنى لاختياره لنفسه إلا إرادة العتق في نفس الامر. قوله: (قد يكون بالعتق وغيره كالبيع) أي فيتحمل أن يكون قوله اخترت نفسي بمعنى اخترت مفارقتك بالبيع أو الهبة. قوله: (الجواب الصريح) أي كقوله أعتقت نفسي أو قبلت عتقي. قوله: (حتى يأتي الاجل) أي وإن كان يمنع من البيع ومن وطئ الأمة بذلك لأجل. قوله: (فينجز عليه من وقته) لأن عدم تنجيزه يشبه نكاح المتعة وهو النكاح لأجل. قوله: (ولا نية له) أي بعتق واحدة بعينها. قوله: (فله الاختيار) أي في عتق واحدة وإمساك الأخرى فإن ماتت إحداهما قبل أن يختار عتقت الثانية فإن امتنع من الاختيار سجن فإن أصر على الامتناع من الاختيار أعتق الحاكم عليه أدناهما. قوله: (فإذا قال) أي لزوجتيه. قوله: (فيطلقان معا عليه) أي الآن وليس له اختيار واحدة وخيره المدنيون كالعتق وهو ضعيف وعلى المذهب وهو طريقة المصريين فالفرق بين الطلاق والعتق أن الطلاق فرع النكاح وهو لا يجوز فيه الاختيار فلا يجوز أن يتزوج بنتا من بنات رجل بمائة على أن يختار منهن واحدة بعد العقد والعتق فرع الملك وهو يجوز فيه الاختيار فيجوز أن يشتري أمة بمائة على أن يختارها من إماء. قوله: (أو نسيها) أي فإذا نوى واحدة معينة ونسيها فإنهما يطلقان معا حالا وكذلك يعتقان فالمخالفة بين الطلاق والعتق على طريقة المصريين إنما هي عند عدم النية.
قوله: (وإلا إذا قال لامته إن حملت الخ) أي والحال أنها كانت غير حامل وأما إذا قال لها وهي حامل إن حملت فأنت حرة لم تعتق إلا بحمل مستأنف وأما إذا قال لزوجته الحامل إن حملت فأنت طالق ففي بهرام عن ابن القاسم ينجز طلاقها، وذكر ابن الحاجب أن الطلاق كالعتق أي فلا تطلق إلا بحمل مستأنف. قوله: (بخلاف قوله لزوجته الخ) حاصله أنه إذا قال لزوجته إن حملت فأنت طالق فإنه يجوز له وطؤها مرة إذا كان لم يحصل منه وطئ لها في الطهر الذي حلف فيه، ومتى وطئها نجز عليه طلاقها كما أنه ينجز عليه إذا كان وطئها قبل يمينه في الطهر الذي حلف فيه لاحتمال حملها ولا يجوز البقاء على عصمة مشكوك فيها. قوله: (فله) أي فيجوز له وطؤها مرة خلافا لما في عبق من حرمة وطئها. قوله: (حنث وتطلق عليه) أي ينجز طلاقها عليه لاحتمال حملها ولا يجوز البقاء على عصمة مشكوك فيها. قوله: (ولو عزل) أي خلافا للخمي القائل بعدم الطلاق مع العزل. قوله: (بل لا بد أن يجتمعا عليه) أي على العتق سواء كان اجتماعهما عليه في المكان الذي فيه العبد أو في غيره فلا يشترط أن يذهبا إليه في مكانه ويبلغاه أنهما أعتقاه. قوله: (وكذا الطلاق) أي إذا جعله الزوج لاثنين تفويضا لم يستقل به أحدهما ولا يقع إلا باجتماعهما معا عليه وأشار الشارح بهذا إلى أن الطلاق مثل العتق في هذه المسألة والتي بعدها فلو ذكرهما المصنف في مسائل الموافقة كان أولى. قوله: (بأن خاطب كلا منهما بما يفيد الاشتراك) كما لو قال لكل واحد على انفراده جعلت لك ولفلان عتق عبدي.
(٣٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»
الفهرست