حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٨٧
يجده أصلا أي وأما إن لم يجده أصلا مع تحقق نحره ولا يدري مع ذلك في أي محل نحر كما لو أخبره شخص بأنه نحر وذهل ربه عن سؤاله في أي محل نحر فظاهر كلام المصنف أنه يجزي، ولو ضل قبل الوقوف به ووجده قد ذبح بمكة أجزأ حيث جمع فيه بين الحل والحرم بأن ضل في الحل، وأما إن لم يجمع فلا يجزي كما أنه لا يجزئ إذا ضل قبل الوقوف ووجده مذبوحا بمنى إلا أن يعلم أن الذي أصابه وقف به وإلا أجزأه لأنه صدق عليه أنه وقف به نائبه حكما. قوله: (والمسوق في العمرة) أي والهدي المسوق في إحرام العمرة وهذا مبتدأ خبره قوله ينحر بمكة، وقوله: وأعاد هذه أي المسألة. قوله: (فلا يجزئ قبله) أي لأنهم نزلوا سعيها منزلة الوقوف في هدي الحج في أنه لا ينحر إلا بعده. قوله: (أو لحيض إلخ) عطف على محذوف كما أشار له الشارح لا على قوله لخوف الفوات. قوله: (أو لحيض أو نفاس) أي طرءا عليها بعد الاحرام بالعمرة وخافت فوات الحج إذا انتظرت الطهر منهما وتممت العمرة. قوله: (ومعه هدي تطوع) أي والحال أنه ساق معه في إحرام العمرة قبل الارداف هدي تطوع سواء قلده أو أشعره أو لم يقلده ولم يشعره. قوله: (بل كذلك إذا أردف لغيره) أي فالمدار على كونه أردف بمحل يصح فيه الارداف.
قوله: (يجزيه عن تمتعه) هذا أحد قولي مالك في المدونة. ابن القاسم: وهو أي الاجزاء أحب إلي وقد تأول سند الاجزاء مطلقا كما هو ظاهر الكتاب، وتأولها عبد الحق، على أن محل الاجزاء إذا كان ذلك الهدي ساقه في إحرام العمرة على أن يجعله في تمتعه ولكن قلده أو أشعره قبل وجوبه الذي هو إحرام الحج، وأما لو ساقه بنية التطوع فإنه لا يجزيه. قوله: (بما إذا سيق للتمتع) أي بما إذا ساقه ليجعله في تمتعه إلا أنه لما قلده أو أشعره قبل وجوبه بإحرام الحج سماه تطوعا لذلك فهو تطوع حكما. قوله: (ثم جعله) أي قبل الاحرام بالحج قوله: (والمندوب بمكة) أي وأما ما ينحر بمنى فيندب أن يكون نحره عند جمرة العقبة وهي الجمرة الأولى. قوله: (المروة) أي لقوله عليه السلام في العمرة عند المروة: هذا هو المنحر قوله: (وأجزأ في جميع أزقتها) وأما ما نحر خارجا عن بيوتها فإنه لا يجزئ ولو كان من توابعها كذي طوى على قول ابن القاسم. قوله: (نحر غيره) أي أو ذبحه ومفهوم تخصيص الكراهة بالذكاة أن الاستنابة على السلخ وتقطيع اللحم جائزة من غير كراهة وهو كذلك، والظاهر أن محل كراهة الاستنابة على الذكاة ما لم يكن عذر ككثرة الهدايا وإلا فلا كراهة، فقد أهدى صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمائة بدنة نحر بيده الشريفة منها ثلاثا وستين ونحر علي سبعا وثلاثين استنابة. قوله: (استنابة) أي وأما إن ذكى الغير من غير استنابة لم يكره لربه ويجزئ عنه. قوله: (وإلا لم يجزه) أي وعلى ذلك المستنيب البدل كما في المدونة. قوله: (وإن مات متمتع) أي وأما لو مات قارن الهدي من رأس ماله حيث أحرم بالحج على وجه يرتدف على العمرة ثم مات اه‍ عدي. قوله: (ولم يكن قلد هديه) أي بأن مات من غير هدي أو عن هدي غير مقلد. قوله: (إن رمى العقبة) أي إن كان رمي العقبة يوم النحر قبل موته، وقوله: أو فات وقتها أي بفوات يوم النحر ثم مات قبل رميها بالفعل، وقوله أو طاف الإفاضة أي أو كان طاف للإفاضة قبل رميها ثم مات قبل رميها فالهدي من رأس ماله في هذه الأحوال الثلاثة. قوله: (فإن انتفت الثلاثة) أي بأن مات قبل رمي العقبة وقبل فوات وقتها ولم يطف طواف الإفاضة، وقوله: فلا هدي عليه أي ما لم يكن قلد الهدي قبل موته وإلا وجب اخراجه لوجوبه بالتقليد. قوله: (جميع دماء الحج)
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»
الفهرست