حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٨٤
إذ لا بد في جزاء الصيد من كونه يجزئ ضحية اه‍ تقرير شيخنا عدوي. قوله: (وفي الجنين والبيض عشر دية الأم) أي في الجنين بضرب محرم أو حلال في الحرم أمه فتلقيه ميتا، وفي كل واحدة من البيض غير المذر إذا كسرها المحرم أو الحلال في الحرم من أي طائر عشر دية الأم، والمراد بدية الأم قيمتها طعاما أو عدله صياما فيما في جزاء أمه طعام وقيمة مثلها من النعم طعاما إذا لم يكن في جزائها طعام.
وحاصل ذلك أنه يخير في الجنين والبيض بين عشر قيمة أمه من الطعام وبين عدل ذلك صياما يصوم مكان كل مد يوما إلا بيض حمام مكة والحرم وجنينهما ففيه عشر قيمة الشاة طعاما، فإن تعذر صام يوما انظر ح، وغير هذا مما في عبق وعج فغير صحيح اه‍ بن. ثم إن ظاهر قوله: والبيض أن فيه العشر من غير حكومة كان بيض حمام حرم أو غيره، وذكر سند أنه لا بد من حكم عدلين في البيض مطلقا ولو كان بيض حمام الحرم قال: لأنه من باب الصيد والصيد لا بد فيه من حكمين اه‍. ولعل الفرق بينه وبين أصله الذي هو حمام الحرم أن الأصل في الجزاء الحكومة لوروده في القرآن، وإنما خرج حمام الحرم لقضاء عثمان فيه بالشاة وبقي ما عداه ومنه البيض على حكم الأصل. قوله: (إذا كسرها المحرم) أي ولو بضربات أو ضربات في فور، وكذا يقال في الجنين أي أن في كل جنين عشر دية أمه، ولو قتل المتعدد منها بضرب الأم ضربة واحدة أو ضربات في فور. قوله: (وهو الفدية) أي والتخيير فيها بين النسك بشاة فأعلى وإطعام ستة مساكين لكل واحد مدان وصيام ثلاثة أيام. قوله: (وجزاء الصيد) أي والتخيير فيه بين ثلاثة أشياء إن كان له مثل من النعم وهي المثل والاطعام بقدر قيمة الصيد والصوم عن كل مد يوما وإن لم يكن له مثل خير بين أمرين: القيمة طعاما والصوم إلا حمام الحرم ويمامه فإنه يتعين فيه شاة فإن عجز صام عشرة أيام. قوله: (لترك واجب) أي كترك الجمار ومبيت ليلة من ليالي منى وطواف القدوم وغير ذلك من واجبات الاحرام أو الوقوف أو واجبات الطواف أو السعي قوله: (هدي) خبر عن قوله: وغير الفدية، وقوله مرتب خبر عن محذوف، والجملة معترضة بين المبتدأ والخبر لبيان الحكم أي وغير الفدية والصيد هدي إلخ وهو مرتب أي واجب ترتيبه. قوله: (فضأن) إنما سكت المصنف عنها لانحصار الهدي في الثلاثة، ولو قال المصنف: فغنم لأشعر أن هناك مرتبة أخرى يستحب تقديم الغنم عليها. قوله: (صيام ثلاثة أيام) أي ويندب فيها التتابع كما يندب في السبعة الآتية أيضا اه‍ عدوي.
قوله: (وأول وقته) أي صوم الأيام الثلاثة. قوله: (ويكره على المعتمد إلخ) أي أن المعتمد من المذهب كما قال الباجي أن صيامها قبل يوم النحر مستحب لا واجب، وحينئذ فتأخيرها لأيام منى من غير عذر مكروه وهو ظاهر المدونة أيضا وبه صرح ابن عرفة، فما وقع لعبق تبعا لعج والشيخ أحمد من أن صيامها قبل يوم النحر واجب، ولا يجوز تأخيرها لأيام منى بلا عذر ضعيف انظر بن. قوله: (قاصر) لأنه لا يشمل النقص في العمرة فيقتضي أنه ليس فيه ذلك الغير الكائن من هدي أو صوم وليس كذلك. قوله: (شرطا في قوله من إحرامه) أي أن محل جواز صيام الأيام الثلاثة من إحرامه أن تقدم
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»
الفهرست