حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٨٩
لئلا يضيع فيعلم أنه هدي فيرد. قوله: (أي الإبل) أي وأما البقر والغنم فلا تجلل كما في التوضيح عن المبسوط. قوله: (فهو قيد لقلدت) أي لا للبقر لما تقدم أن الإبل يسن تقليدها أيضا. قوله: (إلا بأسنمة) ما ذكره المصنف هو قول المدونة وتقلد البقر ولا تشعر إلا أن تكون لها أسنمة فتشعر اه‍. وعزا ابن عرفة لها أن البقر لا تشعر مطلقا وتعقبه طفي بقولها المذكور قال عبق: وإذا كان لها أسنمة وأشعرت هل تجلل حينئذ أم لا؟ اه‍. وهذا قصور منه، والذي نقله الباجي عن المبسوط أنها لا تجلل، ونقل الآبي عن المازري أنها تجلل فهما قولان اه‍ بن قوله: (من دماء الحج) أي وهي الهدي وجزاء الصيد وفدية الأذى وما سيق بعد الاحرام تطوعا أو نذرا. وقوله: أربعة أقسام أي ما لا يؤكل منه مطلقا وما يؤكل منه مطلقا وما يؤكل منه قبل المحل لا بعده وعكسه. قوله: (ولم يؤكل) الأولى ولا يؤكل لان لم لنفي الماضي والمقصود النهي عن الأكل في المستقبل. قوله: (أي يحرم على رب الهدي) أي وكذا على رسوله الذي أرسله معه كما يأتي وعلى مأمورهما أي من أمره أن يأكل منه ما لم يكن ذلك المأمور فقيرا قوله: (من نذر مساكين) أي من هدي منذور للمساكين. قوله: (عين لهم) أي سواء عين المساكين أيضا أو لا.
قوله: (بأن قال هذا نذر لله إلخ) هذا مثال لنذر المساكين المعين لهم بالنية، وأما المعين لهم باللفظ فكأن يقول: هذا نذر علي للمساكين. قوله: (أو لم يبلغ) بأن عطب قبله أما عدم الأكل منه إذا لم يبلغ المحل بأن عطب فلانه غير مضمون، وأما بعد المحل فلانه قد عين آكله وهم المساكين ولأجل أن نذر المساكين المعين غير مضمون إذا مات أو سرق قبل المحل لا يلزم ربه بدله. قوله: (ومثل نذر المساكين المعين هدي التطوع إذا نواه للمساكين أو سماه لهم) أي هدي التطوع الذي جعله للمساكين بالنية أو باللفظ كما إذا قال: هذا الهدي تطوع لله أو علي هدي تطوع لله ونوى به المساكين أو عينهم باللفظ كهذا تطوع للمساكين أو علي هدي تطوع للمساكين، وقوله عين أم لا أي عين ذلك الهدي أم لا، وسواء عين المساكين أيضا أم لا. قوله: (فهذه الثلاثة يحرم إلخ) أما حرمة الأكل من نذر المساكين المعين مطلقا فقد علمت وجهه، وأما حرمة الأكل من هدي التطوع الذي جعله للمساكين باللفظ أو النية فهو ظاهر لأنه قيده بالمساكين، وأما الفدية إذا لم تجعل هديا فعدم الأكل منها مطلقا لأنها عوض عن الترفه، فالجمع بين الأكل منها والترفه كالجمع بين العوض والمعوض، قال بن: والأولى حذف قوله: وكذا الفدية إذا لم تجعل هديا لأنها لا تختص بمكان كما تقدم، بل أينما ذبحت فذلك محلها، وحينئذ فلا يتصور فيها ذبح إلا بعد المحل، فهي داخلة في قول المصنف: والفدية والجزاء بعد المحل فلذلك أطلق المصنف فيها. واعلم أن النذر قسمه الشارح إلى أربعة أقسام: لأنه إما أن يسميه للفقراء باللفظ أو النية أو لا يسميه لهم، وفي كل إما أن يكون معينا أو لا، فإن سماه لهم باللفظة أو النية وكان معينا فلا يأكل منه مطلقا لا قبل المحل ولا بعده، وإن لم يعينه ولم يسمه للمساكين كان له الأكل منه مطلقا، وإن لم يعينه وسماه للمساكين فلا يأكل منه بعد المحل بل قبله، وإن عينه ولم يجعله للمساكين فلا يأكل منه قبل المحل بل بعده. قوله: (مطلقا) أي سواء بلغت المحل أو عطبت قبله. قوله: (عكس الجميع) أي وهذا المتقدم عكس جميع هدايا الحج فله أن يأكل منها ويتزود ويطعم الغني والفقير، وسواء بلغت المحل أو عطبت قبله. قوله: (من تطوع أو واجب) عمم في كلام المصنف لأجل الاستثناء الذي بعده اه‍ بن. قوله: (من ترك واجب) أي كالتلبية والنزول بعرفة نهارا أو النزول بالمزدلفة ليلا، وكالجمار وطواف القدوم إلى غير ذلك من الواجبات. قوله: (أو نذر لم يعين) أي ولم يسمه للمساكين. قوله: (فله إطعام إلخ) أي فبسبب هذه الإباحة المطلقة له إطعام إلخ.
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»
الفهرست