حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٨٢
حيث أراد اخراج المثل المخير فيه وفي الاطعام والصيام فالنعامة مثلها وجزاؤها بدنة، وكذا يقال فيما بعد. والحاصل أن الصيد إن كان له مثل سواء كان مقررا عن الصحابة أم لا فإنه يخير فيه بين المثل والاطعام والصيام وما لا مثل له لصغره، فقيمته طعاما أو عدله صياما على التخيير، فقول المصنف:
فالنعامة بدنة بيان لما له مثل مخير فيه وفي الاطعام والصوم، وقوله: وللحل وضب إلخ بيان لما لا مثل له، وقوله القيمة طعاما يعني أو عدله صياما، هذا حاصل ما قرر به البدر القرافي والشيخ سالم وتبعهما شارحنا، وقال عج: الذي يفيده النقل أنه يتعين في النعامة وما بعدها ما ذكره المصنف، فإن لم يوجد فعدله طعاما، فإن لم يوجد صام لكل مد يوما، وحينئذ فقوله فالنعامة بدنة هذا كالاستثناء من التخيير فكأنه قال: إلا النعامة فجزاؤها بدنة أي تعيينا، وإن قوله: والجزاء بحكم عدلين مثله من النعم فيما لم يرد فيه شئ بعينه قال طفي: وما قاله عج خطأ فاحش خرج به عن أقوال المالكية كلهم، والصواب ما قاله شيخه البدر إذ كتب المالكية مصرحة بذلك انظر بن. قوله: (والفيل إلخ) قال ابن الحاجب: ولا نص في الفيل. وقال ابن بشير: بدنة خراسانية ذات سنامين. وقال القرويون: القيمة طعاما، وقيل وزنه طعاما لغلو عظمه وكيفية وزنه أن يجعل في سفينة وينظر إلى حيث تنزل في الماء ثم يخرج منها وتملا بالطعام حتى تنزل في الماء ذلك القدر. قوله: (أي جزاؤه) أي المخير فيه وفي الاطعام والصوم. قوله: (والضبع والثعلب) يتعين حمل كلام المصنف على غير ما إذا لم ينج منهما لا بقتلهما وإلا فلا جزاء عليه أصلا كما صرح به القاضي عبد الوهاب في التلقين. ونقل في التوضيح عن الباجي أنه المشهور من المذهب فيمن عدت عليه سباع الطير أو غيرها فقتلها اه‍ بن. قوله: (كحمام مكة والحرم ويمامهما) أي فجزاؤهما شاة فإن لم يجدها صام عشرة أيام من غير أن يحكم عليه بشئ من ذلك. واعلم أن حمام الحرم القاطن به إذا خرج منه للحل وخرج له حلال للحل وقتله فلا شئ عليه فيجوز اصطياده في الحل للحلال. أبو الحسن:
ظاهر الكتاب أنه يجوز صيده وإن كان له فراخ في الحرم. ابن ناجي: إن كان له فراخ فالصواب تحريم صيده لتعذيب فراخه حتى يموتوا قاله ح. قوله: (أي ما يصاد بهما) أشار إلى أن الإضافة في حمام مكة ويمامها لأدنى ملابسة. قوله: (أي وجزاؤهما) يعني الحمام واليمام في اصطيادهما في الحل. قوله: (على المذهب) أي وهو ما قرر به الشيخ سالم والبدر وارتضاه طفي خلافا لما قاله عج وقد علمته.
قوله: (وأما ما ليس له مثل إلخ) هذا التفصيل الذي ذكره فيما ليس له مثل خلاف الصواب وأن الذي عليه أهل المذهب أن ما كان من الصيد لا مثل له لصغره سواء كان طيرا أو غيره غير حمام الحرم ويمامه، فإنه يخير فيه بين الاطعام والصيام، وما له مثل يخير بين الثلاثة المثل والاطعام والصيام ولم يفصل أحد فيما ليس له مثل بين الطير وغيره. والحاصل أن الصيد إما طير أو غيره، والطير إما حمام الحرم ويمامه وإما غيرهما، فإن كان الصيد حمام الحرم ويمامه تعين فيه شاة تجزي ضحية، فإن عجز عنها صام عشرة أيام، وإن كان الطير غير ما ذكر خير بين القيمة طعاما وعدله صياما، وإن كان الصيد غير طير فإما أن يكون له مثل يجزئ ضحية أم لا، فإن كان الأول خير بين المثل والاطعام والصوم كان فيه شئ مقرر أم لا، وإن كان ليس له مثل يجزئ ضحية خير بين الاطعام والصوم فقط كجميع الطير، هذا حاصل المعول عليه من المذهب كما يفيده كلام بن. قوله: (كالدية) أي كما أن دية الرجل الكبير كدية الرضيع، ودية الجميل كدية القبيح، ودية المريض كدية الصحيح. قوله: (ولا يلاحظ الوصف القائم به) أي
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»
الفهرست