حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٤٧١
سبب أو بسبب مرض أو طربة عدتها شهران، والقول الآخر شهر ونصف، ووجه المشهور أن الحمل لما كان لا يظهر في أقل من ثلاثة قلنا باشتراك الحرة والأمة في السنة وعدم اختلافهما فيها كالأقراء اه‍ توضيح. قوله: (المسبوق بالفجر) صفة للطلاق أي، وأما لو وقع الطلاق قبل الفجر حسبت ذلك اليوم من الأشهر. وقوله فلو طلقها في اليوم الأول أي من الشهر. قوله: (فالحاصل أنها تحل بأقرب الأجلين) أي خلافا لما يوهمه ظاهر المصنف من أنها تنتظر الحيضة الثانية والثالثة ولو مضت لها سنة بيضاء. قوله: (مساويا لعدتها) أي إلا في اللعان والردة والزنا فإن استبراءها في هذه حيضة واحدة.
قوله: (أو نكاح فاسدا) أي لا يدرأ الحد كنكاح المحرم عالما بها، أما إن كان يدرأ الحد فالواجب فيه العدة لا الاستبراء كنكاح المحرم من نسب أو رضاع جهلا بذلك ولم يعلم به حتى دخل، وقد أجمل الشارح في ذلك تبعا لعبق التابع لابن غازي والحق ما ذكرناه من التفصيل اه‍ بن. قوله: (إذا لم تكن ظاهرة الحمل) أي منه قبل وطئها بالزنا والشبهة. وقوله وإلا فلا أي فلا يحرم بل قيل بكراهة الوطئ وقيل بجوازه ذكر هذه الأقوال ابن يونس، لكن في البيان أن المذهب في ظاهرة الحمل هو التحريم نقله أبو علي المسناوي، وكذا في فتاوى البرزلي نقلا عن نوازل ابن الحاج، وفي المعيار آخر نوازل الايلاء والظهار واللعان عن أبي الفضل العقباني وغيره وعلله بأنه ربما ينفش الحمل فيكون قد خلط ماء غيره بمائه وهو ظاهر اه‍ بن. والحاصل أن الحامل إذا زنت هل يجوز لزوجها الذي حملت منه قبل الزنا وطؤها قبل أن تضع أو لا يجوز؟ أقوال ثلاثة: قيل بالجواز وقيل بالكراهة وقيل بالحرمة، أما لو حملت من زنا أو من غصب لحرم على زوجها وطؤها قبل الوضع اتفاقا. قوله: (ولا يعقد زوج عليها زمنه) أي زمن الاستبراء مما ذكر إن كانت خالية من الأزواج، فإن عقد عليها وجب فسخه، فإن انضم للعقد تلذذ تأبد تحريمها عليه سواء كان التلذذ في زمن الاستبراء أو بعده، إن كان التلذذ بالوطئ أو بالمقدمات، وكان التلذذ في زمنه لا بعده كما مر. قوله: (أو غاب غاصب إلخ) أي غيبة يمكن فيها الوطئ منه وإلا فلا شئ عليها اه‍ بن.
قوله: (فذات الأقراء ثلاثة) أي إن كانت حرة كما هو الموضوع أي وحيضة واحدة إن كانت أمة قال في الجلاب: وإذا زنت المرأة أو غصبت وجب عليها الاستبراء من وطئها بثلاث حيض، وإن كانت أمة استبرأت بحيضة كانت ذات زوج أو غير ذات زوج اه‍ بن. وقوله: فذات الأقراء ثلاثة أي ولو تأخر حيضها برضاع. وقوله: والمرتابة أي هي المستحاضة التي لم تميز بين الدمين.
وقوله: ومن معها أي من تأخر حيضها لمرض وبلا سبب من الأسباب المذكورة كالمرض والرضاع فيصدق بما إذا تأخر لطربة. قوله: (وفي إيجاب الاستبراء في إمضاء الولي إلخ) حاصله أن المرأة إذا كانت شريفة ووكلت رجلا من عامة المسلمين عقد لها بدون إذن وليها الخاص غير المجبر ودخل بها الزوج ثم اطلع وليها على ذلك قبل الطول فأجاز نكاحها وأمضاه أو أنه فسخه وأراد الزوج أن يتزوجها بعد ذلك بإذن الولي فهل يجب عليه الاستبراء من وطئ زوجها الحاصل قبل الإجازة نظرا لفساد الماء أو لا يجب الاستبراء لأن الماء ماؤه وإن كان فاسدا؟ قولان والراجح الثاني وهو عدم وجوب الاستبراء.
قوله: (الغير المجبر) إنما قيد بذلك لأنه لو كان مجبر التحتم الفسخ ولا يجوز له الامضاء. قوله: (ودخل بها الزوج)
(٤٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 ... » »»
الفهرست