حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٠
قوله: (أنها هل تعتد بسنة بيضاء) أي من يوم الطلاق وهذا هو الصواب كما لبن وشيخنا العدوي.
قوله: (أو بثلاثة أشهر) أي كالآيسة هذا بعيد جدا. قوله: (وقيل تعتد بالأقراء) وهو ما نقله الشيخ أحمد الزرقاني عن أبي عمران، والصواب أن كلام أبي عمران إنما هو فيمن عادتها أن تحيض في كل خمس سنين مرة كما في أبي الحسن على المدونة والناصر نقلا عنه، ولا مخالف له في أنها تعتد بالأقراء على ما تقدم.
قوله: (كالسنة) أي كمن عادتها أن يأتيها الحيض في كل سنة أو نحوها كخمس سنين. قوله: (مثلا) أي أو بعد تمام الخمس سنين أو تمام العشر على ما نقله الشيخ أحمد عن أبي عمران. قوله: (على كل حال) أي سواء أتاها الدم أو لا. قوله: (هكذا نصوا) قال ابن عرفة ما نصه ابن رشد قال محمد: ومن يتأخر حيضها كسنة أو أكثر عدتها سنة بيضاء إن لم تحض لوقتها وإلا فأقراؤها ولا مخالف له من أصحابنا.
قوله: (فإن انقطع الرضاع اعتدت بالأقراء) أي إن أتاها الحيض. قوله: (وللزوج انتزاع إلخ) هذا إذا تأخر حيضها عن زمنه المعتاد لأجل الرضاع، أما إن علم أن حيضها يأتيها في زمنه المعتاد ولم يتأخر عن أجل الرضاع فليس له حينئذ انتزاعه لتبين أنه إنما أراد إضرارها اه‍ بن. وحاصل فقه المسألة أن من طلق زوجته المرضع طلاقا رجعيا فمكثت سنة لم تحض لأجل الرضاع فإنه يجوز له أن ينتزع منها ولده خوفا من أن يموت فترثه إن لم يضر ذلك بالولد لكونه يقبل غير أمه، وإلا فلا يجوز له أن ينتزعه منها، وإذا كان له انتزاعه رعيا لحق غيره من الورثة فأحرى لحق نفسه بأن ينتزعه ليستعجل حيضها لأجل سقوط نفقتها، أو لأجل أن يتزوج من لا يحل له جمعها معها كأختها أو خامسة بالنسبة إليها كما قال المصنف. قوله: (ليتعجل إلخ) أي لأجل أن تخلص من العدة. قوله: (إذا لم يضر بالولد) لا يقال: إن الحق في الرضاع للأم إذا طلبته فمقتضاه أنه ليس له انتزاعه منها. لأنا نقول:
هذا عذر يسقط حقها في إرضاعه، وأما حضانتها فباقية وعلى الأب أن يأتي له بمن ترضعه عندها اه‍ بن. قوله: (بأن لم يقبل غيرها) تصوير للمنفي في كلام المصنف. وقوله وإلا لم يجز أي وإلا بأن أضر الانتزاع بالولد لم يجز انتزاعه فهو راجع لكلام المتن. قوله: (أو مرضت) مقابله لأشهب أنها كالمرضع تعتد بالأقراء، قال في التوضيح: وفرق ابن القاسم بينهما بأن المرضع قادرة على إزالة ذلك السبب فكانت قادرة على الأقراء بخلاف المريضة فإنها لا تقدر على رفع السبب فأشبهت اليائسة، ومثل تأخر الحيض لمرض تأخره لطربة. قوله: (تربصت تسعة) وتعتبر تلك التسعة من يوم الطلاق على ما في المدونة. قوله: (ثم اعتدت بثلاثة) وقيل: إن السنة كلها عدة والصواب أن الخلاف لفظي كما يفيده عبارة الأئمة إذ يبعد كل البعد أن يقال بعدم التأبيد بتزوجها في التسعة وبالتأبيد في تزوجها بعدها كما يبعد أن يقال بمنع النفقة والكسوة والرجعة في التسعة وإباحة ذلك بعدها تأمل انظر بن. قوله: (وشبه في الثلاثة) أي الثلاثة أشهر. قوله: (ولو برق) مقابل لو قولان أحدهما أن الأمة المستحاضة التي لم تميز بين الدمين والتي تأخر حيضها بلا
(٤٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 ... » »»
الفهرست