حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٤٦٦
قوله: (وإلا التعن الزوج فقط) أي لنفي الولد. قوله: (فإن نكل لم يحد) أي ويلحق به الولد أي والموضوع أن الغصب ثبت ببينة وظهر بقرينة، وكذا لو تصادقا على الغصب أو ادعى الغصب وأنكرته وذلك لان محمل قول الزوج محمل الشهادة لا محمل التعريض فكأنه يقول: أنا أشهد أنك معذورة فيما حصل لك من الوطئ لأنه غصب. قوله: (وظاهر كلامه إلخ) أي ظاهر قوله وتلاعنا إن رماها إلخ. قوله: (ولو لم يكن بها حمل) قال في التوضيح وهو ظاهر الروايات خلافا لظاهر ابن الحاجب وابن شاس أنه إن فقد الحمل فلا لعان. قوله: (ولا يفرق بينهما) هذا راجع لقول المصنف: وإلا التعن فقط. قوله: (وتبقى زوجة) أي لأنه لاعن لنفي الحد عن نفسه واحترز بقوله توطأ عما إذا كانت لا توطأ فإن زوجها لا حد عليه ولا لعان لعدم لحوق المعرة قوله: (فإن ظهر بها حمل) أي بعد وقفها لم يلحق به أي لانتفائه عنه بلعان الرؤية. وقوله: ولاعنت أي لنفي الحد عنها. وقوله: حدت حد البكر أي وبقيت زوجة وإنما حدت حد البكر لعدم الجزم ببلوغها قبل الزنا حتى يحصنها النكاح. قوله: (لعدم الاعتداد بشهادة الزوج إلخ) هذا إذا علم بزوجيته لها حال شهادته. قوله: (فلا حد عليهم) أي لأنه قد حقق عليها ما شهدوا به بسبب نكولها. وقوله: وحدت هي أي حد الزنا وهو الرجم إن كانت محصنة وإلا فالجلد. وقوله: وتبقى زوجة أي إن جلدت وعلى حكم الزوجية إن رجمت، وأما إن نكلا أو الزوج حد الأربعة لان نكول الزوج كرجوع أحد شهود الزنا قبل الحكم فيوجب حد الأربعة وحدت الزوجة أيضا في الأولى. قوله: (أو لم يعلم حتى رجمت) أي وأما إذا لم تعلم زوجيته إلا بعد أن جلدت تلاعنا أيضا وحد الثلاثة، وفائدة لعانها بعد حدها تأبيد حرمتها وإيجاب الحد على الثلاثة شهود فإن نكلا فلا يحد إلا الزوج، وكذا إن نكل الزوج فقط، وأما إن نكلت هي فقط فلا حد على واحد منهم اه‍. وإنما لم يحد الثلاثة كالزوج إذا نكل وحده لان نكوله كرجوعه عن الشهادة وهو بعد الحكم يوجب حد الراجع فقط. قوله: (ويلاعن الزوج) أي وتبقى على حكم الزوجية ويرثها إلا أن يعلم أنه تعمد الزور ليقتلها أو يقر بذلك فلا يرثها. قوله: (لا ينتفي عنه الولد ولا لعان) أي لأنه لم يوجد مقتضى اللعان في الحرة حتى أنه ينتفي بلا لعان لان قولهم ولد الأمة ينتفي بلا لعان أي إذا وجد فيه ما يقتضي اللعان في ولد الحرة.
وفي شرح كلام المصنف بهذه الصورة تبعا لعج والشيخ سالم نظر لان المقصود من التشبيه بقوله كالأمة أنه ينتفي بلا لعان فاللائق شرحه بالصورة الثانية أعني قوله: فإن استبرأها بعد الشراء وبها شرح ح وتت. والحاصل أنه إن أقر أنه وطئ بعد الشراء فإن كان استبرأها قبل وطئه فكولد الأمة ينتفي بلا لعان، وإن كان لم يستبرئها فلا ينتفي أصلا ولا لعان، وإن أقر أنه لم يطأ بعد الشراء فكالنكاح، هذا محصل ما لابن عرفة فيقيد كلام المؤلف بأنه وطئ بعد الشراء والحال أنه استبرأها انظر بن. قوله: (فإن استبرأها بعد الشراء) أي وأتت بولد لستة أشهر من يوم الاستبراء. قوله: (ولو أمة) هذا هو الصواب خلافا لظاهر المصنف من أنه ليس
(٤٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 ... » »»
الفهرست